وإن
خرَج منه شيءٌ بعدَ سبعٍ حُشِي بقُطْن، فإن لم يَسْتَمسكْ فبِطينٍ حُر، ثُمَّ
يُغسَلُ المحَل، ويُوضَّأ، وإنْ خرَج بعدَ تكفينِه لم يُعَد الغُسْل.
ومُحْرِمٌ
ميِّتٌ كحَي؛ يُغسَل بماءٍ وسِدْر، ولا يُقرَّبُ طيبًا، ولا يُلبَس ذكرٌ مَخِيطًا،
ولا يُغطَّى رأسُه ولا وَجهُ أنثى، ولا يُغسَّلُ شهيدُ معركة.
*****
«وإنْ خرَج منه شيءٌ
بعدَ سبعٍ حُشِي بقُطن، فإنْ لم يَسْتَمسِكْ فبِطينٍ حُر» إذا خرَج من
دُبُرِه أو مِن ذَكَرِه شيءٌ بعدَ الغَسلةِ السَّابعة، فإنَّه يُحْشَى بقُطْن
حتَّى يُمنَع الخَارج، فإنْ لم يَسْتَمسكْ فإنَّه يُحْشَى بطينٍ حر، يعني: قويًّا،
حتَّى يُمنَعَ الخارج.
«ثُمَّ يُغسَل
المَحَل، ويُوضَّأ» إذا خرَج منه شيءٌ بعدَ التَّغْسيل، فإنَّه يُعادُ
وُضوؤُه ولا يعَادُ تَغْسيلُه.
«وإن خرَج بعدَ
تكفينِه لم يُعَد الغُسْل» إذا عُمِل معه الاحتياطاتُ كلُّها، ثم كُفِّن، ثم خَرَج
شيءٌ بعدَ التَّكْفين، فإِنَّه لا يُنقَض الكَفنُ بل يُترَك؛ لأنَّه عُمِل معه المطلوبُ،
والحمدُ لله.
«ومُحرِمٌ ميِّتٌ
كحي؛ يُغسَلُ بماءٍ وسِدْر، ولا يُقرَّبُ طيبًا، ولا يُلبَس ذكرٌ مخيطًا، ولا
يُغطَّى رأسُه ولا وجهُ أنثى» المُحرِمُ إذا ماتَ فإنه مثلُ المُحرِمِ الحَي،
يُجنَّبُ محظوراتِ الإحرام، فلا يُطيَّب ولا يُغطَّى رأسُه ولا يُلبَس المَخِيط،
وإنَّما يُكَفَّن في ثيابِ إحرامِه، لأنَّ رجلاً كان واقفًا مع النَّبيِّ صلى الله
عليه وسلم بعرَفَةَ فسقطَ عن راحِلتِه فوقَصَتْه - يعني: رَفَسَتْه برِجْليها -
فمات، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ - يعني:
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد