ثيابِ الإحرام - وَلاَ
تُمِسُّوهُ طِيبًا,وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ([1]).
فدَلَّ هذا على أنَّ
المُحرِمَ إذا ماتَ فإنَّه يَبقَى في إحرامِه، ويُجنَّبُ محظوراتِ الإحرام، ويُغسَّل
ويُكفَّن، لكن يُكفَّن بثيابِ الإحرام، ولا يُغطَّى رأسُه بل يبقَى مَكشوفًا
كالمُحرِم، ويُصلَّى عليه كغيرِ المُحرِم ويُدفَن وهو في حالةِ إحرامِه.
ويدُلُّ هذا على
أنَّه لا تُقضَى عنه المَناسِك؛ لأنَّه ماتَ بإحرامِه وبنُسُكِه، فلا تُقضَى عنه
المَناسِك؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمُرْ أحدًا أن يَقضِيَ عن ذلك
الرَّجل بقيَّةَ المناسك، فدَلَّ على أنَّه لا يُقضَى عنه، بل يبقَى في إحرامِه،
حتَّى ولو كانت حُجَّة الإسلام؛ لأنَّه مات مُحرِمًا بها.
أمَّا المرأةُ فلا
بأسَ أن تُلبَسَ المَخِيط؛ لأنَّها غيرُ مَنْهية عنه، ولكن لا تُلبَس النِّقابَ
والبُرقُع على وجهِها أو القُفَّازين على يدَيها، ويُغطَّى وجهُها وكَفَّاها
بالكَفَن.
«ولا يُغسَّل شهيدُ معركة» أمَّا شهيدُ المعركة، وهو الذي قُتِل في المعركةِ لإعلاءِ كلمةِ الله، فهذا لا يُغسَّل؛ لأنَّه مطلوبٌ أنْ تبقَى عليه الدِّماء، ولا يُكفَّن، وإنَّما يُكفَّنُ في ثَوْبَيه اللَّذَين قُتِل فيهما، ولا يُصلَّى عليه؛ لأنَّه تكفيه الشَّهادة ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169]، ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ﴾ [البقرة: 154].
([1])أخرجه: البخاري رقم (1206)، ومسلم رقم (1206).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد