×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ إِلاَّ المَرْأَةُ؛ فَفِي كُلِّ مَسْجِدٍ سِوَى مَسْجِدِ بَيْتِهَا.

 

*****

«وَيَلْزَمَانِ بِالنَّذْرِ» ويَلْزَمُ الاعتِكافُ مَعَ الصَّوْمِ بالنَّذْرِ، فإذا نَذَرَ أنْ يعتَكِفَ، وهو صائِمٌ، فإنَّهُ يلزَمُه الأمرانِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ([1])، والاعتكافُ طاعةٌ، والصِّيامُ طاعَةٌ، قد نذَرَهُما؛ فيَلَزَمانِه بِالنَّذْرِ.

«وَلاَ يَصِحُّ إلاَّ فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ» لا يَصِحُّ الاعتكافُ إلاَّ فِي مَسجدٍ تُقامُ فيهِ صلاةُ الجماعةِ؛ فلا يَصِحُّ في مسجدٍ مَهجُورٍ؛ لئلاَّ تفوتُه صَلاةُ الجماعةِ؛ لأَِنَّهُ إذا اعتكفَ في مَسجدٍ لا تُقام فيهِ صَلاةُ الجماعةِ فإِنَّهُ بينَ أمرينِ:

الأمر الأول: إِمَّا أنَّهُ يبقَى في اعتكافِه، ويتْرُكُ صلاةَ الجماعةِ، وهذا حرامٌ. فلا يفعلُ مُحرَّمًا - وهو تَرْكُ الجَماعةِ - لأجلِ تحصيلِ مُستحَبٍّ، وهو الاعتكافُ.

والأمر الثَّانِي: أنْ يخْرُجَ لِصلاةِ الجماعةِ كُلَّ وقتٍ، وهذا يُفوِّتُ عليه الاعتكافَ.

«إِلاَّ المَرْأَةُ فَفِي كُلِّ مَسْجِدٍ سِوَى بَيْتِهَا» إلاَّ المَرأَة؛ فَيصِحُّ مِنها الاعتكافُ في كُلِّ مسجدٍ، سواء كانَ تُصلِّى فيه صَلاةُ الجَماعةِ أو لا تُصلَّى فيهِ صلاةُ الجماعةِ؛ إلاَّ مُصلَّى بيتِها، فَلا تعتَكِفُ فيهِ؛ لأَِنَّهُ لا يُسمَّى مَسجِدًا، وإنَّما يُسمَّى مُصلًّى؛ فلا يحصُلُ به الاعتكافُ المطلوبُ، والله تعالى أعلم.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6318).