وإذا غَنِمُوا
أرْضًا فتَحُوها بالسَّيفِ خُيِّرَ الإِمامُ بينَ قَسْمِها ووَقْفِها على
المُسلمينَ، ويُضرَبُ عليها خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ ممَّن هيَ بِيَدِه،
والمَرجِعُ في الخَراجِ والجِزيَةِ إلى اجتهادِ الإمامِ.
*****
«وإذا غَنِمُوا أرْضًا فتَحُوها بالسَّيفِ
خُيِّرَ الإمامُ بينَ قَسْمِها ووَقْفِها على المُسلمينَ، ويُضْرَبُ عليها خَراجًا
مُستمِرًّا يُؤخَذُ ممَّن هيَ بِيَدِه».
هذا في بيانِ
الفَيءِ، وهوَ نَوْعانِ:
النَّوعُ الأوَّلُ: ما استَوْلَى
عليهِ المُسلمونَ منْ أموالِ الكُفَّارِ، وهوَ الأراضِي والمَزارِعِ والبلادِ
الَّتي يَفْتَحُها المسلمونَ عَنوَةً، أي: يَأخُذونَها بقُوَّةِ الجِهادِ فهذِه
يُخيَّرُ الإمامُ بينَ أن يَجْعَلَها غَنيمَةً ويَقْسِمَها بينَ الغانِمينَ وبينَ
أن يُوقِفَها، يَجعَلَها وَقْفًا للمسلمينَ عُمومًا ويَفرِضُ عليها خَراجًا، أي:
أجْرَةً سَنويَّةً تُؤخَذُ ممَّن هيَ في يَدِه تكونُ لمَصالِحِ المُسلمينَ، وهذهِ
تُسَمَّى بالأراضِي الخَراجِيَّةِ؛ لأنَّ عمَرَ رضي الله عنه لمَّا فتَحَ الشَّامَ
ومصْرَ والعِراقَ أوْقَفَها وضَرَبَ عليها خَراجًا، يُؤخَذُ لبَيْتِ المالِ،
ويُصرَفُ في مَصالِحِ المُسلمينَ.
والخَراجُ هوَ
الأجْرَةُ الَّتي تُؤْخذُ على الأراضِي المَغْنُومةِ إذا أوْقَفَها الإمامُ
وضَرَبَ عليها أجْرَةً سنَويَّةً ([1]).
والجِزيَةُ هي الَّتي تُؤخَذُ من أهْلِ الذِّمَّةِ منَ المَجوسِ، ومنْ أهلِ الكِتابَيْنِ اليَهودِ والنَّصارى، في مُقابِلِ تَأمِينِهم وبَقائِهم في بلادِ المُسلمينَ، وتَرْكِهِم على دِينِهم.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد