ومَن
عَجَزَ عن عِمارَةِ أرْضِه أُجْبِرَ على إِجارَتِها أو رَفْعِ يدِه عنها ويَجرِي
فيها المِيراثُ.
*****
«والمَرْجِعُ في» مِقدارِ «الخَراجِ
والجِزيةِ إلى اجْتهادِ الإمامِ»؛ لأنَّه ليسَ فيه نَصٌّ من رسولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم، وما لم يكُنْ فيه نَصٌّ منَ الشَّرعِ فإنَّه يَرجِعُ إلى اجتهادِ
الإمامِ.
«ومَن عجَزَ عن
عِمارَةِ أرْضِه أُجْبِرَ على إِجارَتِها» إذا أَخَذَ أرضًا بالخَراجِ
منَ الأراضِي الخَراجِيَّةِ وعجَزَ عن عِمارَتِها ودَفْعِ الخَراجِ عنها فإنَّه
يُجْبَرُ على تَأجِيرِها فيُؤْجِرُها لغَيرِه ممَّن يَستطِيعُ عِمارَتَها، وتكونُ
أُجْرَتُها له؛ لأنَّه مُستَحِقٌّ لمَنفَعَتِها، ويَدْفَعُ الخَراجَ الَّذي
علَيْها، «أو رفْعِ يَدِه عنْها» وإنهاءِ العَقْدِ معَه ودَفْعِها إلى
غَيرِه ممَّن يَقْوَى على عِمارَتِها، ولا تَبقَى الأراضِي الخَراجيَّةُ في أيدِي
أُنَاسٍ عَاجِزِينَ عَن عِمَارَتِها؛ لأنَّ هذا يُعَطِّلُ مَصالِحَها على
المُسلِمينَ.
«أو رَفْعِ يدِه عنهَا ويَجْرِي فيها المِيراثِ» ومَن استأجَرَ أرْضًا خَراجيَّةً والْتَزَمَ بدَفْعِ الخراجِ عنها كلَّ سنَةٍ فإنَّه يكونُ مالِكًا لمَنفَعَتِها مُدَّةَ العَقْدِ، فإذا ماتَ وهيَ بِيَدِه فإنَّ وَارِثَه يقومُ مَقامَه فيها فيَعْمُرها ويَدفَعُ الخَراجَ الَّذي علَيها كما كانَ مُورِثُه يَفعَلُ ذلكَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد