تجِبُ
بخَمْسةِ شُروطٍ: حُريَّةٌ، وإسلامٌ، ومِلْكُ نِصابٍ، واستقرارُه، ومُضِيِّ الحَوْلِ.
*****
التَّبرُّعِ؛ بلْ
هيَ حقٌّ واجِبٌ في مالِ الغَنِيِّ للفُقراءِ، ومَن ذُكِرَ مَعَهم، قالَ تَعالى: ﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ
لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ [الذاريات: 19] فهيِ حقٌّ واجبٌ ليسَتْ من بابِ
التَّبرُّعِ، أو مِن بابِ الاخْتيارِ، مَن شاءَ أخْرَجَها، ومَن شَاءَ لمْ
يُخْرِجْها، بل هيَ أمْرٌ إلزامِيٌّ في الإسلامِ.
تجِبُ الزَّكاةُ على
المُسْلمِ إذا تَوَفَّرَتْ خَمْسةُ شُروطٍ.
الشَّرطُ الأوَّلُ: «حرِّيةٌ»:
فلا تجبُ الزَّكاةُ على المَمْلوكِ، وإنْ كانَ بيَدِه مالٌ، لأنَّ مالَه
لِسَيِّدِه، وإنَّما تجِبُ على الحُرِّ الَّذي يَمْلِكُ النِّصابَ فأكْثَرَ.
الشَّرطُ الثَّاني: «وإسلامٌ»:
فلا تجِبُ الزَّكاةُ على الكافِرِ، بمَعْنى: أنَّه لا يُطالَبُ بها ما دامَ على
الكُفْرِ، لأنَّ الزَّكاةَ عِبادَةٌ، والعِباداتُ لا تَصِحُّ إلاَّ مِن المُسْلمِ،
وإذا أسْلَمَ الكافِرُ فإنَّه لا يُطالَبُ بما تَرَكَ مِنَ الزَّكاةِ قَبْلَ
إسْلامِه، وإنَّما يُطالَبُ بها بعْدَ إسْلامِه.
الشَّرطُ الثَّالثُ: «ومِلْكُ
نِصابٍ»: بأنْ يَمْلِكَ الإنسانُ نِصابًا مِن المالِ.
و«النِّصابُ»: مِقدارٌ مُعَيَّنٌ إذا بَلَغَه المالُ وجَبَتْ فيه الزَّكاةُ، وإنْ نَقَصَ عنه لمْ تَجِبْ فيه. والنِّصابُ يَخْتَلِفُ باختلافِ الأمْوالِ، فالدَّراهِمُ منَ الفِضَّةِ أو العُمْلَةِ الوَرقيَّةِ لها نِصابٌ، والذَّهَبُ له نِصابٌ، والإِبلُ لها نِصابٌ، والغَنَمُ لها نِصابٌ، والبَقَرُ لها نِصابٌ، والخارِجُ منَ الأرضِ له نِصابٌ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد