في
غيرِ المُعَشَّرِ، إلا نَتاجَ السَّائمَةِ ورِبْحَ التِّجارَةِ، ولو لم يَبْلُغْ
نِصابًا، فإنَّ حَوْلَهما حَوْلُ أصْلَيْهِما إن كانَ نِصابًا، وإلا فمِن
كَمَالِه.
*****
فأنصِبَةُ الزَّكاةِ
مُقَدَّرةٌ في الأموالِ، كلُّ مالٍ بحَسَبِه، كما يأتي بيَانُه، فمَن لمْ يَمْلِكْ
نِصابًا من هذهِ الأموالِ فإنَّها لا تَجِبُ عليه الزَّكاةُ.
والشَّرطُ
الرَّابعُ: «واستقْرارُه» استقرارُ المِلْكِيَّةِ: وذلكَ أنَّ الثِّمارَ
والحُبوبَ إذا بَدَا صَلاحُها وجَبَتْ فيها الزَّكاةُ، ولكن لا يَسْتَقِرُّ
الوُجوبُ إلاَّ بالتَّمكُّنِ منها، فما دامَتْ على رُؤُوسِ الشَّجَرِ أو على
رُؤُوسِ الزَّرْعِ فإنَّه لا يتَمَكَّنُ منها تَمَكُّنًا تامًّا حتَّى يَحْصُدَ
الزَّرعَ، ويأويهِ في الجَرينِ وحتَّى يَجُذَّ النَّخلَ، فلو أصابَتِ الزَّرعَ أو
النَّخيلَ آفةٌ قبلَ الحَصادِ والجُذاذِ وتَلِفَ المَحْصولُ من غيرِ تفْرِيطٍ من
صاحِبِه، فإنَّه لا تجِبُ عليهِ الزَّكاةُ، لأنَّ مِلْكَه لمْ يَسْتَقِرَّ عليه
بعْدُ، ولمْ يَتَمكَّنْ منه، فلا يُطالَبُ بإخْراجِهَا؛ لأنَّ مِلْكَه لمْ يسْتَقِرَّ
على هذا الشَّيءِ.
الشَّرطُ الخَامسُ: «مُضِيِّ
الحَوْلِ»، أي: مُضِيِّ اثْنا عشَرَ شهْرًا، لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ
زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ([1])، أي: يمُرَّ عليهِ
اثْنا عَشَرَ شهْرًا مِن حِينِ تَمْلِكُه
قال «في غيِر المُعَشَّرِ»
هذا اسْتِثْناءٌ مِن اشْتراطِ مُضِيِّ الحَوْلِ، وذلكَ في أشْياءَ:
الأوَّلُ: المُعَشَّرُ، وهوَ الأموالُ الَّتي يَجِبُ فيها العُشْرُ، وهيَ الخارِجُ
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1573)، والترمذي رقم (631)، وابن ماجه رقم (1792)، والدارقطني رقم (1887).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد