من الأرضِ منَ
الحُبوبِ والثِّمارِ؛ فإنَّ الخارِجَ منَ الأرضِ تجِبُ الزَّكاةُ فيهِ عندَ
حَصادِه، ولو لمْ تَمَرَّ عليهِ سَنَةٌ؛ لقوْلِه تَعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141].
الثَّاني: يُسْتَثْنَى مِن
مُضيِّ الحوْلِ «نتاجَ السَّائِمَةِ»، وهوَ أولادُها، فإنَّ حولَ أولادِ
السَّائمَةِ حولُ أمَّهاتِها، إن كانَتِ الأمَّهاتُ بلَغَتْ نِصابًا، وإن كانَتِ
الأمَّهاتُ لمْ تبْلُغِ النِّصابَ فإنَّ بدايَةَ الحولِ منْ كمالِ النِّصابِ
بالنَّتاجِ.
أمَّا إن كانَتِ
الأمَّهاتُ بلَغَتْ نِصابًا ونَتَجَتْ في أثْناءِ الحَولِ، فإنَّ أولادَها
تُزَكَّى معها، ولا يُشْتَرُط مُضِيِّ الحولِ على الأولادِ، لأنَّ حوْلَ الأولادِ
حولُ الأمَّهاتِ.
الثَّالثُ: «وربْحَ
التِّجارةِ»؛ حوْلُه حوْلُ رأْسِ المالِ، فلو مَلَكَ نِصابًا مِن النُّقودِ
واتَّجَرَ بهِ ورَبِحَ فإنَّه يُزَكِّي الجَميعَ؛ رَأْسَ المالِ والرِّبحَ، وإن
كان الرِّبحُ لم يَحْصُلْ عَلَيهِ إلاَّ بعْدَ فتْرةٍ قليلَةٍ؛ فإنَّ حوْلَه حوْلُ
الأصْلِ، ولو لمْ يربَحْ هذا الرِّبحَ إلاَّ في آخرِ السَّنَةِ، فإنَّه لا
يُحْتَسَبُ للرِّبحِ حوْلٌ مُسْتقِلٌّ، وإنَّما حوْلُه حوْلُ رأسِ المالِ إنْ كانَ
رأْسُ المالِ نِصابًا.
أمَّا إن كانَ رأْسُ المالِ دونَ النِّصابِ، فإنَّه يَضُمُّ إليهِ الرِّبحَ ويَبدأُ الحَوْلَ، فإذا تمَّ الحَوْلُ على الجَميعِ أخْرَجَ الزَّكاةَ منه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد