والرِّكازُ:
ما وُجِدَ مِن دَفْنِ الجاهِلِيَّةِ وفيهِ الخُمُسُ في قَليلِه وكثيرِه.
*****
عراقيًّا ففيهِ عُشْرُه» زكاةُ العَسَلِ،
العُلماءُ مُخْتَلفونَ فِيها، الجُمْهورُ على أنَّه لا زكاةَ فيه، وذَهَبَ بعْضُ
العُلماءِ إلى وُجوبِ الزَّكاةِ في العَسَلِ؛ لأنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أخَذَ
الزَّكاةَ منَ العَسَلِ ([1])
.
ونِصابُ العَسلِ؛
عَشْرُ قِرَبٍ، وهيَ مائَةٌ وسِتُّونَ رَطْلاً عراقيًّا.
ودليلُ الجُمهورِ
على أنَّه لا زكاةَ في العَسَلِ؛ لأنَّه لا يَدْخُلُ في قوْلِه تَعالى ﴿وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا
لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ﴾ [البقرة: 267]، وفي قوله: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141].
ودليلُ القَوْلِ
الثَّاني أنَّ فيهِ الزَّكاةَ، لأنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أخَذَ الزَّكاةَ على
أهْلِ العَسَلِ، ومِقْدارُها مائَةٌ وسِتُّونَ رَطْلاً عراقيًّا، وبالقِرَبِ:
عَشْرُ قِرَبٍ.
والأرجح - والله
أعلم - أنه لا زكاة في العسل.
«والرِّكازُ: ما
وُجِدَ مِن دَفْنِ الجاهِلِيَّةِ وفيهِ الخُمُسُ في قَليلِه وكَثيرِه» الرِّكازُ عبارَةٌ
عنِ الأمْوالِ الَّتي تُوجَدُ مَدْفونَةً بعْدَ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ، وهيَ ما
قبْلَ الإسلامِ ([2])
، فمَن وَجَدَ ذَهبًا أو فِضَّةً مَدْفُونةً منْ أموالِ الكُفَّارِ الَّذينَ قبْلَ الإسلامِ فهُو لواجِدِه، ويجِبُ عليهِ فيه الخُمُسُ، يَدْفَعُه لبَيْتِ المالِ، والباقي - أرْبعةُ الأخْماسِ - تكونُ له.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد