أمَّا ما وُجِدَ منْ
دَفْنِ المُسلِمينَ، فهذا حُكْمُهُ حُكْمُ اللقطَةِ ([1])
، إذا وَجَدَ ذهبًا
أو فضَّةً مَدْفونينَ، عليهما علامَةُ المُسلمينَ، فهذا لا يَحِلُّ لوَاجِدِه، بل
حُكْمُه حُكْمُ الُّلقطَةِ، يُعَرِّفُ أوصافَهُ، ويُنادي عليه سَنَةً، فإن جاءَ
صاحِبُه، وإلاَّ فإَّنه يكونُ لهُ مِلْكًا مُراعًا.
ويُعْرَفُ أنَّه منْ
دَفْنِ الجاهلِيَّةِ أو منْ دَفْنِ الإسلامِ بالعَلاماتِ؛ إذا كانَ الدَّراهِمُ
مَكْتوبٌ عليها كِتابَةً إسلاميَّةً «صُنعَ في عَهْدِ السُّلطانِ فُلان»،
أو «المَلِكِ فُلان» منَ المُسلمينَ هذا حُكْمُهُ حُكْمُ أموالِ
المُسْلمينَ.
فإنْ وجَدَهُ بعدَ
أن تَقادَمَتْ عليهِ السِّنونُ، إذا كُتِبَ عليه أنَّه صُنِعَ في العهْدِ
العبَّاسي - مثَلاً -، أو العَهْدِ الأُمويِّ، هذا لبَيْتِ المالِ، كالمال الَّذي
ليسَ له مَالكٌ.
فتَبَيَّنَ أنَّ
المالَ المَدْفُونَ إذا وجَدَه واجِدٌ فلهُ ثلاثُ حالاتٍ:
الأُولى: ما كانَ من أموالِ
أهْلِ الجاهِلِيَّةِ، فهذا رِكازٌ، يَجْرِي عليهِ حُكْمُ الرِّكازِ.
الثانيةُ: ما كانَ منْ أموالِ
المُسلمينَ القُدَامَى الَّذينَ لم يَبْقَ منْهم أحَدٌ فهذا حُكْمُه حُكْمُ المالِ
الضَّائعِ، يكونُ لبَيْتِ مالِ المُسلمينَ.
الثالثة: ما كانَ
منْ أمْوالِ المُسلمينَ المُعاصِرينَ، فهذا حُكْمُه حكمُ اللقطَةِ.
*****
([1])اللُّقطة: ما التقط. «لسان العرب» (7/ 393).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد