فيُشتَرَط لوُجوبِ
الزَّكاة فِي عُروضِ التِّجارَة شُروطٌ:
الشَّرطُ الأوَّل: «إذا مَلَكَها
بفِعْلِه» أن يَملِكَها بفِعْلِه - يَعنِي: بكَسْبِه - كالبَيعِ، والشِّراء
والتَّأجِير، والأُجرة الَّتي يَحصُل عَلَيها فِي مُقابِلِ عَمَل يَقُوم به.
يَخرُج بذَلِكَ ما
لو مَلَكها بغَيرِ فِعْلِه، كالهِبَة والمِيراثِ.
والشَّرط الثَّانِي: «بنيَّة
التِّجارَة» أن يَنوِيَها للبَيعِ، فلو مَلَكها بفِعْلِه من غَيرِ نيَّة
البيعِ، بل أراد أن يَقتَنِيَها أو أن يستهلكها فلا زَكاةَ فيها؛ لأنَّهَا لم
تُعَدَّ للتِّجارَة؛ وإنَّما قَصَد بِها أن يَستَهِلَكَها ويَستَنفِقَها
لمَصالِحِه.
والشَّرط الثِّالِث: أن يَمضِيَ الحَولُ
عَلَيها وهي فِي مِلْكِه، أو عَلَى قِيمَتِها إنْ كان باعها.
«زكَّى قِيمَتَها» فيُقوِّمُها عِندَ
تمام الحَولِ بما تُساوِي حِينَئِذٍ، ويُخرِج رُبُع العُشرِ من القِيمَة
المُقَدَّرة إذا كانت تَبلُغ نِصابَ الذَّهَب أو الفِضَّة.
«وإن مَلَكها بإِرثٍ
أو بفِعْلِه بغَير نيَّة التِّجارَة ثم نواها لم تَصِرْ لها» ولو مَلَكها يريد
استِهلاَكَها، ثم عَرَض له أن يَنوِيَ بَيعَها؛ فعَلَى قَولَين:
القَولُ الأوَّل: أنَّ الحَولَ لا
يَبدأ من النِّيَّة؛ لأنَّ النِّيَّة تأخَّرت عن التَّملُّك، وإنَّما يبدأ الحَولُ
من حِينِ يَبِيعُها، فإذا حال الحَولُ عَلَى قِيمَتِها التي باعها بِهَا
يُزَكِّيها، وهذا الذي مَشَى عَلَيه هنا.
القَولُ الثَّانِي: أن يَبدأَ الحَولُ
من حِينِ نَواهَا للبَيعِ؛ لأنَّه بنِيَّتِه له صارت مالاً تِجاريًّا، فتَجِب فيها
الزَّكاة.
وهذا هو الصَّحيحُ: أنَّ الحَولَ
يبدَأُ من حِينِ نِيَّته إيَّاها للتِّجارَة، ولو لم يَنْوِ ذَلِكَ عِندَ التَّمَلُّك.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد