×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وتقوَّم عِندَ الحَولِ بالأحظِّ للفُقَراء من عينٍ أو وَرَق، ولا يُعتَبَر ما اشتُرِيَت به، وإن اشتَرَى عَرْضًا بنِصابٍ من أَثمانٍ أو عُروضٍ بَنَى عَلَى حَولَه، وإن اشتَرَاه بسَائِمَه لم يَبْن.

*****

 

«وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق» هَذَا بيان لكيفية تزكية العُروض، عرفنا فيما سبق أن الزَّكاة تجب فِي عين المال، فمثلاً: يخرج من الغنم من جنسها غنمًا، ويخرج من النقود دراهم أو دنانير، يخرج من جنسها سواء منها أو ما هو من جنسها، والخارج من الأرض يخرج زكاته منه.

وأما عروض التِّجارَة، وهي السلع المعدة للبيع، فلا يخرج من نفس العُروض، وإنما يخرج من قيمتها، بأن يقومها - أي: يثمنها - عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمتها نصابًا فأكثر فإنه يخرج ربع العشر من القيمة التي قدرها، والتي تساويها عند تمام الحول، أي: اثنان ونصف فِي المائة.

«ولا يعتبر ما اشتريت به» بل يعتبر قيمتها التي تساويها عند رأس الحول، سواء زادت عَلَى قيمة الشراء، أو ساوت، أو نقصت.

«وإن اشتَرَى عَرْضًا»، يعني: سِلعَة، «من أَثمانٍ»، يعني: بنُقودٍ من الذَّهَب والفِضَّة أو الأوراق النقدية، «أو عُروضٍ» يعني اشتَرَى عروضًا بعُروضٍ مِثلِها «بنى عَلَى حَولِه» أي: عَلَى حَولِ الأَثمان أو العُروض التي اشتَرَاها بها.

فلو اشترى العُروضَ فِي آخِرِ شهر من مُرورِ سَنَة عَلَى رَأسِ المال الذي اشتَرَاها به، فإنَّه يَعتَبِر شهرَ رأس المال ولا يَعتَبِر شهر تملُّكه


الشرح