للعُروضِ؛ لأنَّ هَذِه
العُروضَ نَائِبَة عن الدَّراهِم أو الأَثمَان التي اشتَرَاها به، والنَّائِب
يَبدَأ من حَولِ المَنُوب عنه؛ لأنَّه فرع منه، فيَأخُذ حُكمَه.
فلو فَرَضْنا؛ أنه
عِندَه مَثلاً: مِائَة ريالٍ، ثم لم يَبْقَ عَلَى تمامِ الحَولِ عَلَى مِائَة
الرِّيال إلاَّ شهر، ثم اشتَرَى بِهَذِه المِائَة عُروضِ تِجارَة، تحوَّلت
النُّقودُ إلى عُروضِ تِجارَة، نقول: يزكِّي هَذِه العُروضَ من حِينِ تمام الحَولِ
عَلَى الثَّمَن الذي اشتَرَاها به - وهو المِائَة - فيقوِّمُها ولو لم يَمْضِ
عَلَيها عِندَه إلاَّ شهر؛ نظرًا لأنَّ ثَمَنها الذي اشتَرَاها به قد تمَّ حَولُه،
فيُقوِّمُها ويُزكِّيها.
وكذلك؛ لو اشتَرَى
هَذِه العُروضَ بعُروضٍ تِجارِيَّة مِثلِها، فإنَّه يبني عَلَى حَولِ العُروضِ
الأُولَى التي هي الثَّمَن - يعني: اشتَرَاها بعُروضٍ مِثلِها - فإنَّه يَبنِي عَلَى
حَولِ الأَصلِ وهي العُروضُ التي جَعَلها ثَمنًا لهَذِه العُروضِ الجَدِيدَة.
«وإن اشتَرَاه
بسَائِمَة لم يَبْنِ» لو اشتَرَى العُروضَ التِّجارِيَّة بسَائِمَة من
بَهِيمَة الأَنعامِ لم يَبْن، لاختِلافِ الجِنسَيْن؛ لأنَّ السَّائِمَة غَيرُ
العُروضِ، وغَيرُ النُّقودِ، ولاختِلافِ الأَحكامِ أيضًا، فإنَّ أَحكامَ زكاة السَّائِمَة
تَختَلِف عن أَحكامِ زكاة العُروضِ وزكاة النُّقودِ، فلو كان عنده - مثلاً - خَمسٌ
من الإِبلِ، وقَبْلَ أن يَتِمَّ عَلَيها الحَولُ اشتَرَى بِهَا عُروضًا
تِجارَيَّة.
فنَقولُ: يَبدَأ
الحَولُ - حول العُروضِ المُشتَرَاة - من حِينِ اشتَرَاها ناوِيًا بِهَا التِّجارَة
ويُلغَى حَولُ الإِبِل؛ لأنَّه لم يَتِمَّ.
*****
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد