ويَلزَم
الصَّومَ لكُلِّ مُسلِم مُكلَّف قادرٍ.
*****
ثَلاثِين من رَمَضان، فإنَّهُم يُفطِرون؛ لأنَّهُم
صاموا برُؤيَة اثنَينِ فأَكثَر، فيُبنَى إِكمالُ الشهرِ عَلَى رُؤيَتِهم فِي
الدُّخولِ؛ لأنَّ رُؤيَتَهم مَتيقَّنة.
«أو صامُوا لأَجلِ
غَيمٍ لم يُفطِروا» أي: إذا صامُوا يومَ الغَيمِ عَلَى الرِّوايَة الأُولىَ
فِي المَذهَب، فإذا صاموا يومَ الشَّكِّ ومَضَوا فِي الصِّيام ولم يُرَ الهِلالُ
فِي تمام الثَّلاثين فإِنَّهم لا يُفطِرون؛ لاحتمال أنَّ صَومَهُم الأوَّلَ كان
مُتقَدِّمًا للشَّهرِ.
«ومَن رَأى وَحْدَه
هِلالَ رَمَضان ورُدَّ قَولُه» بأنْ لم يَعمَل به القاضي؛ لأنَّه ليس بعدلٍ ولم يَصُمِ
النَّاس بِناءً عَلَى رُؤيَته؛ فإنَّه هو يَصُوم ولو لَم يَصُمِ النَّاس عملاً
برُؤيَته؛ لأنَّه قد رَأَى الهِلالَ، فيَصُوم هو، هَذَا مَعنَى قَولِه: «صَامَ».
والصَّحيحُ: أنَّه لا يَلزَمُه
الصَّوم؛ لأنَّه واحِدٌ من المُسلِمين ([1])، فلا يَلزَمُه
الصَّوم إذا انفَرَد هو بالرُّؤيَة، ولم يُقبَل خَبَرُه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم قال: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ» ([2]) أو: «الصَّوْمُ
يَوْمَ يَصُومُ النَّاسُ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ» ([3]).
«ويَلزَم الصَّومَ» هَذَا بيانُ
شُروطِ وُجوبِ الصَّوم:
يَجِب الصَّومُ
بشُروطٍ:
الشَّرطُ الأوَّل: «لكُلِّ مُسلِم» الإِسلامُ، فلا يصِحُّ الصَّوم إلاَّ من
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد