فصل
يجوزُ
الجَمْعُ بينَ الظُّهْريْنِ وبيْنَ العِشاءَيْنِ في وَقْتٍ إحْداهُما في سَفَرِ
قَصْرٍ، ولمَريضٍ يَلْحَقُه بِتَرْكِه مَشَقَّةٌ.
*****
«فصلٌ: يجوزُ الجَمْعُ بينَ الظُّهريْنِ
وبينَ العِشاءَيْنِ في وَقْتٍ إحْداهُما»: هو جَمْعُ الصَّلاتَيْنَ في وَقْتٍ
إحْداهُما لعُذْرٍ منَ الأعْذارِ الشَّرْعيَّةِ.
والقاعِدَةُ: أنَّ مَن جازَ لهُ
القَصْرُ جازَ له الجَمْعُ، ولا عَكْسَ؛ فليسَ كلُّ مَن جازَ لهُ الجَمْعُ جازَ
لهُ القَصْرُ؛ لأنَّ الجَمْعَ أوْسَعُ منَ القَصْرِ.
فيُباحُ للمُسافِرِ
أنْ يَجْمَعَ بينَ الصَّلاتَيْنِ في وَقْتٍ إحْداهُما؛ فيَجْمَعُ الظُّهْرَ معَ
العَصْرِ جَمْعَ تَقْديمٍ أو جَمْعَ تأخيرٍ، ويَجْمَعُ المَغْرِبَ معَ العِشاءِ
جَمْعَ تَقْديمٍ أو جَمْعَ تأخيرٍ؛ حَسَبَ الأرْفَقِ بهِ، في ثلاثِ حالاتٍ:
الحالةُ الأُولَى: حالةُ السَّفَرِ.
الحالةُ الثَّانيةُ: حالةُ المَرَضِ؛
مَرَضًا يَشُقُّ عليهِ أن يُصَلِّيَ كلَّ صَلاةٍ في وَقْتِها.
الحالةُ الثَّالثةُ: حالةُ المَطَرِ
والوَحَلِ ([1])؛ يجوزُ الجَمْعُ
بينَ العِشاءَيْنِ في حالَةِ المَطَرِ الَّذي يَنزِلُ، أو حالَةِ الوَحَلِ الَّذي
يكونُ في الأَرْضِ.
والفَرْقُ في الحُكْمِ بينَ الجَمْعِ والقَصْرِ: أنَّ القَصْرَ مُسْتَحَبٌّ، وأمَّا الجَمْعُ فإنَّه مُباحٌ وليسَ مُسْتَحبًّا ولا مَكْروهًا.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد