بابُ مَحظُوراتِ الإِحرامِ
وهي
تِسْعٌ: حَلْق الشَّعَر، وتَقلِيمُ الأَظافِرِ؛ فمَن حَلَق أو قَلَم ثَلاثةً
فعَلَيه دمٌ، ومَن غطَّى رَأسَه بمُلاصِقٍ فَدَى، وإنْ لَبِس ذَكَرٌ مَخِيطًا
فَدَى.
*****
«بابُ مَحظُورات الإِحرامِ» مَحظُورات
الإِحرامِ مَعناهَا: المُحرَّمات الَّتي تَحرُم بسَبَب الإِحرامِ وكانَت قَبلَه
مُباحَةً، وإنَّما حَرُمت بسَبَب الإِحرامِ؛ ولِذَلِكَ أُضِيفَت إِلَيه.
وهَذِه المَحظُورات
والمُحَرَّمات عَلَى المُحرِم تسعَةُ أنواعٍ وذلك باستِقرَاءِ الأَدِلَّة:
المَحظورُ الأوَّل:
«حَلْق الشَّعَر» يَحرُم عَلَى
المُحرِم حَلْق الشَّعَر، سواءٌ شَعَر رَأسِه أو غَيرَه من سائِرِ شُعورِ جِسمِه،
وذَلِكَ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196]
فدلَّ عَلَى أنَّ المُحرِم ممنوعٌ من حَلْق رَأسِه أو إِزالَتِه بأيِّ وَسِيلةٍ،
وكَذَلِكَ إِزالَةُ بقِيَّة الشُّعورِ من جِسمِه ما دام مُحرِمًا قِياسًا عَلَى
الرَّأسِ.
المَحظُور
الثَّانِي:
«تَقلِيمُ الأَظافِر»، فالمُحرِم لا يَقلِم أَظافِرَه ما دام مُحرِمًا؛ لأنَّ هَذَا مِثلُ حَلْق الشَّعَر، بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما يُراد للتَّرفُّه، لكنْ لو سَقَط شيءٌ من شَعَره بغَيرِ اختِيارِه، أو انكَسَر ظُفُره أو سَقَط منه شيءٌ بغَيرِ اختِيَارِه، فإنَّ هَذَا لا حَرَج فيه.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد