«فمَن حَلَق أو قَلَم ثَلاثَةً فَعَليه دمٌ» فمَن حَلَق بفِعلِه واختِيَارِه ثلاثَ شَعَراتٍ أو قَلَم ثلاثَةَ أَظفارٍ فإنَّه يَجِب عَلَيه فِديَة، وهي ذَبحُ شاةٍ، أو صِيامُ ثَلاثَة أيَّامٍ، أو إِطعامُ ستَّةِ مَساكِينَ، ويَكُون الإِطعامُ والذَّبح فِي الحَرَم ولفُقَراء الحَرَم.
أمَّا الصِّيام
فإنَّه يُجزِي فِي كلِّ مكانٍ، وذَلِكَ لقَولِه سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ﴾ [البقرة: 196] يعني: فحَلَق ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ [البقرة: 196].
وقد بيَّن ذَلِكَ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي قَولِهِ لكَعبِ بن عُجْرَة رضي الله عنه لمَّا
احتاج إلى حَلْق رَأسِه بسَبَب المَرَض قال له: «انْسُكْ شَاةً، أَوْ أَطْعِمْ
سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ
أَيَّامٍ» ([1]).
المَحظُور الثَّالِث:
«ومَن غطَّى رَأسَه
بمُلاصِقٍ فَدَى» يَحرُم عَلَى المُحرِم الذَّكَر تَغطِيَة رَأسِه بشيءٍ مُلاصِقٍ له، ما
دام مَحرِمًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَشَف عن رَأسِه وهو مُحرِم،
وكَذَلِكَ الصَّحابَة كانوا يَكشِفون رُءوسَهم.
وقال صلى الله عليه وسلم فِي الذي وَقَصَتْه راحِلَتُه فمات وهو مُحرِم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، - يعني: ثَوبَيِ الإِحرامِ - وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا» ([2]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (1719)، ومسلم رقم (1201).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد