وإنْ
طيَّب بَدَنه، أو ثَوبَه، أو ادَّهَن بطِيبٍ، أو شَمَّ طِيبًا، أو تبخَّر بعُودٍ
ونَحوِه فَدَى.
*****
وقَولُه صلى الله عليه وسلم:
«وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» أي: لا تُغَطُّوه، وهذا دَليلٌ عَلَى أنَّ
رأسَ المُحرِم لا يُغَطَّى، سواء كان حيًّا أو ميتًا.
المَحظُور الرَّابع:
«وَإِن لَبِس ذَكَر
مَخيطًا فَدَى»، فإذا لَبِس ذَكَر مَخيطًا عَلَى جِسمِه أو عَلَى شيءٍ من أَعضائه فإنَّه
يَفدِي مِثلَ فِديَة الأَذَى، مخيَّر فيها بين ثَلاثَةِ الأُمورِ: ذبحِ شاةٍ أو
إِطعامِ سِتَّة مَساكِين، أو صِيامِ ثَلاثَةِ أيَّام، وذَلِك لأنَّ النَّبيَّ صلى
الله عليه وسلم تجرَّد لإِحرامِه من المَخيطَات، ولَبِس إزارًا ورداءً.
المَحظُور الخَامِس:
«وإنْ طيَّب بَدَنه،
أو ثَوبَه، أو ادَّهَن بطِيبٍ، أو شَمَّ طِيبًا، أو تبخَّر بعُودٍ ونَحوِه فَدَى» يَحرُم عَلَى
المُحرِم التطيُّب بأيِّ أَنواعِ الطِّيب، سواء كان سائلاً أو بَخورًا أو ذَرورًا،
كل ذَلِكَ يَحرُم عَلَى المُحرِم تناوُلُه فِي حالَةِ الإِحرامِ، وذَلِكَ لأنَّ
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال فِي المُحرِم: «وَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا
مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ» ([1]).
والمُحرِم الذي مات فِي حالة إِحرَامِه لمَّا وَقَصته راحِلَتُه قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا» ([2])؛ فدلَّ عَلَى أنَّ المُحرِم لا يتطيَّب بَعدَ نِيَّة الإِحرامِ، لا بثَوبِه ولا ببَدَنه ولا يَشَمُّ طِيبًا، فإنْ تطيَّب متعمِّدًا وَجَبت عَلَيه الفِديَة عَلَى التَّخيِير الذي ذَكَرْناه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5469)، ومسلم رقم (1177).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد