×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ويُباح للذَّكر من الفِضَّة الخاتَمُ، وقَبِيعَة السَّيف، وحِليَة المِنطَقَة ونَحوُه.

*****

 مِنهُما فإنَّه يُخرِج الزَّكاة؛ لأنَّهَا بمَثابَة المال الواحِد؛ لأنَّ المَقصُود بِهِما واحِدٌ.

هل يَدخُل فِي ذَلِكَ لو كان عِندَه وَرَق نقديٌّ من عُملاَتٍ مُختَلِفة، فيَكمُل بَعضُها ببَعضٍ؟

نعم؛ العُملَة الوَرَقيَّة تُعتَبَر بالعُملَة المَعدِنيَّة، ونِصابُ الفِضَّة بالرِّيال السُّعوديِّ المَعروف ستَّة وخَمسُون رِيالَ فِضَّة أو ما يُعادِلُها، يعني: ما يُعادِل صَرْفَها من الوَرَق النقديِّ المَوجُود الآن، فإذا كان عِندَه من مَجمُوع العُملاتِ ما يَبلُغ قِيمَة النِّصابِ من الفِضَّة فإنَّه يُخرِج الزَّكاة.

«وتُضَم قِيمَة العُروض إلى كلٍّ منهما» لو كان عِندَه سِلَع قِيمَتُها لا تَبلُغ النِّصاب، لكنْ عِندَه ذَهَب أو فِضَّة، فإنَّه يَضُم بَعضَها إلى بعضٍ، ويُخرِج الزَّكاة من الجَميعِ؛ لأنَّهَا كُلَّها مالُه.

«ويُباح للذَّكَر من الفِضَّة» يُباح للذَّكَر لُبس الفِضَّة فِي هَذِه الأشياء:

أولاً: «الخاتم»: يُباح للمُسلمِ أن يتَّخِذ خَاتَمًا من فِضَّة؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم اتَّخذ ذلك ([1])

، أمَّا الخاتَم من الذَّهَبِ فإنَّه حرام عَلَى الرَّجُل.

ثانيًا: «وقَبِيعَة السَّيف»، يعني: تَحْلِية وزَرْكَشة السَّيف، أو مِقبَض أو غِمْد السَّيف يجوز أن يُحَلَّى بالفِضَّة؛ لأنَّ الصَّحابة اتَّخذوا السُّيوفَ المُحلاَّةَ بالفِضَّة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5527)، ومسلم رقم (2091).