ومن الذَّهَب قَبِيعة السَّيف وما دَعَت إِلَيه ضَرُورة؛ كأَنْف ونَحوِه.
*****
والقَبِيعَة: المِقبَض؛
والتَّحلِيَة تَكُون فِي طَرَف المِقبَض.
ثالثًا: «حِلْيَة
المِنطَقة» وهي الحِزامُ، يُسمَّى «الحِياصَة» الَّذي يُشَدُّ فِي
الوَسَط، وفيها مخابئُ يُوضَع فيها الأَغراضُ، يجوز أن تُزيَّن المِنطَقة،
بالفِضَّة وتُزركَش بالفِضَّة، ولو كانت لرجُلٍ.
«ونحوه» ممَّا دَعَت
الحاجَة إِلَيه، كأنْ يَلبَس ساعةً فيها فِضَّة، أو نظَّارات فيها فِضَّة؛
فاليَسِير اليَسِير لا بأسَ به.
«ومن الذَّهَب» أما الذَّهَب،
فإنَّه أَضيَقُ، فلا يُباح للرَّجُل منه إلاَّ ما وَرَد به الدَّليلُ وهو هَذِه
الأَشياءُ:
أولاً: «قَبِيعة
السَّيف» يعني: مِقبَضَ السَّيف أو غِمدَه، تكون مُحلاَّة بشيءٍ من الذَّهَب؛
لأنَّ الصَّحابة كانوا يَستَعمِلون السُّيوفَ وفيها شيءٌ من الذَّهَب.
ثانيًا: «وما دَعَت
إِلَيه ضَرُورة؛ كأنْف ونَحوِه» ويُباح له من الذَّهَب ما دَعَت إِلَيه
الضَّرورة، بألاَّ يُمكِن إِزالَة هَذِه الضَّرُورة إلاَّ باستِعمَال الذَّهَب،
مِثلُ لو قُطِع أَنفُه فإنَّه لا بأس أن يَجعَل مكانه أنفًا من الذَّهَب؛ لأن
الذَّهَب لا يَصدَأ، خِلافَ الفِضَّة فإنَّهَا تَصدَأ.
ثالثًا: وكَذَلِكَ رَبْطُ
الأَسنانِ، إذا احتاج إلى رَبْطِ الأَسنَانِ بالذَّهَب فلا بأس بذَلِكَ؛ لأنَّ
الذَّهَب لا يَصدَأ، أمَّا الفِضَّة لو وَضَعها فِي فَمِه فإنَّها تَصدَأ وتَنتَن.
فالذَّهَب أَضيَقُ استعمالاً للرَّجُل من الفِضَّة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد