ويُباح
للنِّساء من الذَّهَب والفِضَّة ما جَرَت عادَتُهُن بلُبسِه ولو كَثُرَ.
*****
«ويُباح للنِّساء من
الذَّهَب والفِضَّة» أما النِّساء فيُباح لهنَّ التَّحَلِّي بالذَّهَب
والفِضَّة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ﴾ [الزخرف: 18] يعني:
النِّساء.
المَرأَة بحَاجَة
إلى الحُلِيِّ، وكانت النِّساء فِي عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
يَتَحلَّيْن بالذَّهَب والفِضَّة، قال صلى الله عليه وسلم لهن: «يَا مَعْشَرَ
النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» ([1])
.
«مَا جَرَت
عادَتُهُن بلُبسِه ولو كَثُر» فيُباح للمَرأةِ التَّحلِّي بالذَّهَب والفِضَّة، لكنْ
حسب ما جَرَت به عادة نِساءِ المُسلِمين من لُبسِ الخَواتِم من الذَّهَب
والفِضَّة، ولُبس القِلادَة، ولُبس الخَلاخِيل وما جَرَت عادة نِساء المُسلِمين
بلُبسِه من الذَّهَب والفِضَّة فيُباح لها لُبسُه، لقوله صلى الله عليه وسلم فِي
الذَّهَب والحرير: «حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» ([2])
، لأنَّ المَرأةَ بحاجة إلى الزِّينَة، وبحاجة إلى التَّحلِّي، فأُبِيح لها بقَدرِ الحاجة، وبقَدْرٍ لا يَصِل إلى حدِّ الإِسرافِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1397)، ومسلم رقم (1000)
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد