×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

فصل

السُّنَّة أنْ يقومَ الإمامُ عندَ صدرِه وعندَ وسطِها، ويُكبِّر أربعًا، يقرأُ في الأُولى بعدَ التَّعوُّذ الفاتحة.

*****

  «فصل»: لمَّا انتهى من بيانِ التَّكفينِ ذكَر الصَّلاةَ على الميِّت؛ لأنَّه لا بُدَّ من الصَّلاةِ على الميِّت، لأنَّها من حقوقِ المسلمِ إلاَّ الشَّهيد كما سَبق، وأمَّا من عدا الشَّهيد من أمواتِ المسلمين، فلا بُدَّ أن يُصلَّى عليه؛ لأنَّ الصَّلاةَ عليه شفاعةٌ ودعاءٌ له.

وهذا من محاسنِ هذا الدِّينِ العظيم، فإنَّ هدْيَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - كما يقولُ الإمامُ ابنُ القيِّم في ((زاد المعاد» ([1])-: في الجَنائز أحسنُ هدْيٍ وأكملُ هدي، فإنَّه يُعاد في المَرَض، ويُلقَّن الشَّهادةَ عندَ الموت، وتُحسَّنُ هيئتُه بعدَ الموتِ بأنْ تُغمَضَ عيناه، ويُسَدُّ فمُه، ويُجرَّدُ من ثيابِه ويُستَر بساتِر، ثم يُغسَّل، ويُكفَّن، ثُمَّ يقومون على جِنازتِه يقفون عليها يدعون اللهَ لها بالرَّحمةِ والمغفرة، هذا من محاسنِ هذا الدِّين.

ثم يَحملُونها ويُشيِّعُونها ويَدفنُونها ويُحسِنُون دفنَها، ثم يزورون القَبْرَ بعدَ ذلك ويدعون للميِّت، فهذا من محاسنِ هذا الدِّينِ العظيمِ، الذي ما جاء في الشَّرائعِ مثلُه وأكملُ منه. «السُّنةُ أن يقومَ الإمامُ عندَ صدرِه وعندَ وسطِها» وموقفُ الإمامِ من الجِنازة عندَ الصَّلاةِ عليها، إن كان رجلاً، فإنَّه يقفُ حِذاءَ صدرِه، وقيل: يقِفُ حذاءَ رأسِه، وهذا أرجح ([2]).


الشرح

([1])انظر: «زاد المعاد» (1/ 498).

([2])انظر: «الإنصاف» (2/ 516).