×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وأمَّا الأُنثى فيقِفُ الإمامُ حذاءَ وسطِها، هكذا وردَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان يقِفُ عندَ وسطِ الأُنثى في الصَّلاة ([1])، ويقِفُ عندَ صدرِ الرَّجلِ أو عندَ رأسِه، هذا هو السُّنة.

ولو وقفَ حِذاءَ الميِّتِ من أيِّ موضِعٍ منه، صَحَّ ذلك، لكنْ هذا هو الأَفضل.

«ويُكبِّر أربعًا» تكبيرةَ الإحرام، ويستعيذُ ويُسمِّي ثم يقرأُ الفاتحة، ولا يَستفتِح؛ لأنَّ صلاةَ الجِنازةِ مبنيةٌ على التَّخفيف، ثُمَّ يُكبِّر الثَّانية ويُصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاة الإبراهيمية، ثم يُكبِّر الثَّالثة، ويدعو للميِّت، ثُمَّ يُكبِّر الرَّابعةَ ويُسلِّم تسليمةً واحدةً عن يمينِه.

فهذه الصَّلاةُ على الميِّتِ فيها الثَّناء على اللهِ بقراءةِ الفاتحة، ثُمَّ الصَّلاةُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ الدُّعاء؛ ومن أسبابِ قبولِ الدُّعاءِ أنَّه يبتدأُ بالثَّناءِ على اللَّه، ثُمَّ الصَّلاةُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يدعو.

وهذا حاصِلٌ في الصَّلاة على الجِنازة، يبدأُ بالثَّناءِ على اللهِ بقراءةِ الفاتحة، ثم يُصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميِّت، ثم يُسلِّم.

«ويُكبِّر أربعًا» هذا هو المشهورُ عندَ أهلِ العلم، بل هو الإجماع، فإن كبر ثلاثًا لم تصِح، وأمَّا ما زاد على الأربعِ فهذا موضِع خلاف ([2])، قيل: يُكبِّر خمسًا، وقيل: يُكبِّر سِتًّا، وقيل: يُكبِّر سبعًا، ولكن الذي اتَّفقَت عليه الأحاديثُ وأجمعَ عليه المسلمون واتَّفقوا عليه ولم يختلفوا فيه هو الأربع، وأمَّا ما زاد عن الأربعِ فهو مَحَلُّ خِلاف.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1266)، ومسلم رقم (964).

([2])انظر: «المغني» (3/ 410).