بل إنَّ بعضَ
العلماءِ يُنكِر الزِّيادة عن الأربع؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كبَّر
على النَّجاشِي أربعًا ([1])، هذا في «الصَّحِيح»،
وكبَّر على غيرِه أربعًا، وهذا موضِعِ الوِفاقِ والإجماعِ من أهلِ العلم، وما زادَ
فهو مَحَلُّ خِلاف
وطالبُ العلمِ لا
يَذهبُ للشُّذُوذاتِ والمخالفات، ويُشوِّش على النَّاسِ مثل ما يفعل بعضُ طلبةِ العِلم،
يزيدُ على الأربعِ ويُشوِّشُ على النَّاسِ ويَجعلُهم يتَساءلون، وهذا لا يجُوز، بل
يَمشي على ما اتَّفقت عليه الأُمةُ وأجمعتْ عليه، وصار عليه العمل.
حتَّى إنَّ الإمامَ
النَّوَوي يقول: كان من الصَّحابةِ مَن يُكبِّر أربعًا، ومنهم مَن يزيدُ على أربع،
ثُمَّ انعقَدَ الإجماعُ بعدَهم على أربع.
وطالبُ العلمِ لا
يتَتبعُ الخِلافاتِ والشَّواذ على النَّاس.
«يقرأُ في الأُولى
بعدَ التَّعوُّذِ الفاتحة» لأنَّه ورَدَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان
يقرأُ الفاتحة، والصَّحابةُ كانوا يَقرؤُونها، وفي «الصَّحيح» أنَّ ابنَ عباسٍ
قرأها وجهَر بها، قال: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ ([2]).
وليس قصدُه بـ «السُّنة» أنَّها مُستحَبَّة، وإنَّما قصدُه أنَّها من سُنَّةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ السُّنةَ عندَ السَّلفِ إذا أُطلِقت يُريدون بها ما ورَد عن الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1188)، ومسلم رقم (951).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد