وإنْ
أَحْرَمَ حَضَرًا ثمَّ سافَرَ، أو سفرًا ثمَّ أقامَ، أو ذَكَرَ صَلاةً حَضَرٍ في
سَفَرٍ، أو عَكْسَهَا.
*****
أمَّا ما دامَ في
دَاخِلِ البَلَدِ، فإنَّه لمْ يبدأِ السَّفَرَ ولو كانَ يَمْشي بقَصْدِ السَّفَرِ؛
لأنَّ السَّفَرَ مِنَ السُّفورِ أو الإِسْفارِ، وهُو البُروزُ في خارِجِ
البُنْيانِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْصُرُ إذا خرَجَ منَ
البَلدِ إلى أن يَدْخُلَ في البلَدِ.
وقوْلُه: «عامِرَ
قريَتِه» المَقْصودُ به: المَباني المَسْكُونَةُ.
«أو خيامَ قوْمِه» إذا كانوا يَسْكُنونَ
في خِيامِ، فهِيَ تقومُ مَقامَ المَباني في الاعتْبارِ.
والشَّرْطُ
الرَّابعُ من شُروطِ القَصْرِ: أنْ يَنْوِيَهُ عندَ تكْبِيرَةِ الإحْرامِ.
فتَبَيَّنَ أنَّ شُروطَ
القَصْرِ أرْبَعَةٌ:
1- أنْ يكونَ
السَّفَرُ مَسيرَةَ يَوْمَيْنِ للرَّاحلَةِ فأكْثَرَ.
2- أنْ يكونَ
السَّفَرُ مُباحًا.
3- أنْ يُفارِقَ
عامِرَ البلدِ.
4- أنْ يَنْويَ
القَصْرَ عندَ تَكْبيرَةِ الإحْرامِ.
14 هذا فيهِ الأحْوالُ
الَّتي يَلْزَمُ المُسافِرُ فيهَا الإتْمامُ.
وهيَ إحْدَى عشَرَةَ
مَسْأَلةً:
1- «وإنْ أحْرَمَ
حَضَرًا ثمَّ سافَرَ» إذا أحرَمَ بالصَّلاةِ حَضَرًا ثمَّ سافَرَ في أثْناءِ
الصَّلاةِ؛ كمَا إذا كانَ في سفينَةٍ داخِلَ البلَدِ، ولمَّا أحْرَمَ مَشَتِ السَّفينَةُ
وخرَجَتْ منَ البلَدِ، فهذا يُتِمُّ الصَّلاةَ؛ لأنَّه بدَأَها وهو في داخِلِ
البَلدِ ودخَلَ الصَّلاةَ وهو مُقيمٌ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد