×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

أو ائْتَمَّ بمُقِيمٍ أو بمَنْ يَشُكُّ فيهِ، أو أَحْرَمَ بصَلاةٍ يَلْزَمُه إتْمامُهَا ففَسَدَتْ وأَعَادَها.

*****

 

2- «أو سَفَرًا ثمَّ أقامَ» وكذلكَ العَكْسُ، لو أحْرَمَ وهوَ مُسافِرٌ ثمَّ وَصَلَ إلى البلدِ في أثْناءِ الصَّلاةِ، فإنَّه يُتِمُّ الصَّلاةَ؛ كما لو كانَ في سَفينَةٍ أو في طائِرَةٍ مثَلاً، وأحْرَمَ بالصَّلاةِ خارِجَ البلدِ ثمَّ هبطَتِ الطَّائرَةُ أو رَسَتِ السَّفينَةُ داخِلَ البلَدِ، فهذَا يُتِمُّ الصَّلاةَ.

3- «أو ذَكَرَ صلاةَ حضَرٍ في سَفَرٍ»، فإنَّه لا يجوزُ له القَصْرُ، بل يُصَلِّيها كامِلَةً، لأنَّها وَجَبَتْ عليهِ تامَّةً، فليُصَلِّها في السَّفَرِ تامَّةً، لأنَّ العِبْرَةَ بوجُوبِ الصَّلاةِ، ليسَتِ العِبْرَةُ بفِعْلِها.

4- «أو عَكْسَهَا» كأنْ ذَكَرَ أنَّه عليهِ صَلاةٌ ما صلاَّها في السَّفَرِ لأنَّه نَسِيَها، فيُصَلِّيها في الحَضَرِ تمامًا؛ لأنَّ العِبْرَةَ في هذهِ الحالَةِ في فِعْلِ الصَّلاةِ لا في وقْتِ الوُجوبِ، والأصْلُ الإتْمامُ، فيعودُ إلى الأصْلِ.

5- «أو ائْتَمَّ بمُقِيمٍ» كذلكَ منَ الصّورِ الَّتي يَلْزَمُ المُسافرَ الإتْمامُ فيهَا، إذا ائْتَمَّ بمُقيمٍ، فإنَّه يَلْزَمُه الإتْمامُ تبعًا لإمامِه، لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»  ([1]).

ولأنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه لمَّا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ، يعْنِي:

إتْمامَ المُسافِرِ خَلْفَ المُقيمِ، والمُرادُ بالسُّنَّةِ: سُنَّةُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم.

ولأنَّ عُثْمانَ رضي الله عنه لمَّا أتَمَّ الصَّلاةَ في مِنًى، وكانَ الصَّحابَةُ يَرَوْنَ القَصْرَ، صلُّوا خَلْفَه وأتَمُّوا، كابنِ مَسْعودٍ رضي الله عنه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (378)، ومسلم رقم (411).