وَيُكْرَهُ
التَّنَقُّلُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا.
وَيُسَنُّ
لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ بَعْضَهُا قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا، وَيُسَنُّ
التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ فِي لَيْلَتَي العِيدِ، وَفِي فِطْرٍ آَكَدُ، وَفِي كُلِّ
عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ.
*****
«وَيُكْرَهُ
التَّنَقُّلُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا». يُكرهُ التَّنقُل
في مُصلَّى العِيد، قَبل صَلاة العِيد وَبعدَها، فَمن جَاء قَبلَ الصَّلاة فَإنَّه
يَجلِس، هَذا إِذا كَانوا يُصلُّون العيدَ في المُصلَّى.
وكذَلكَ؛ لا يُصلِي
بَعد صَلاة العِيد في المُصلَّى؛ لئَلا يَعتَقد النَّاس أنَّ هَذا مِن صَلاة العِيد،
ولأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم خَرج وصَلَّى رَكعَتين لَم يُصلِّ قَبلهُما،
ولا بَعدَهما ([1])، وهو القُدوَة صلى
الله عليه وسلم.
أمَّا إذَا صَلوا
العِيد في المَسجِد، فَقد اخْتلفَ العُلماء: هَل يُصلِّي إذَا دَخل المَسجِد،
تَحيَّة المَسجدِ، أو يَجلِس ([2]).
منْهُم: مَن غَلَّب
جَانِب العِيد، وَقالَ: يَجلِس.
ومِنهُم: مَن غَلَّب
تَحيَّة المَسجِد، وقالَ: يُصلِّي تَحيَّة المَسجِد.
فَعلى كُلِّ حَال؛
لا يُنكَر عَلى مَن جَلسَ، وَلا يُنكَر عَلى مَن صَلَّى تَحيَّة المَسجِد.
«وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ بَعْضُهَا قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا». يُسنُّ لِمن فَاتتهُ صَلاة العِيد، أن يَقضِيها، سَواء مُنفَردًا أو مَع جَماعَة، بالتَّكبِيرات
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد