وواجِباتُها:
الحِلاَقُ، والإحرامُ منْ مِيقاتِها.
فمَن
تَرَكَ الإحْرامَ لم يَنعَقِدْ نُسُكُه، ومَن تَرَكَ رُكنًا غيرَه أو نيَّتَه لم
يَتِمَّ نُسُكه إلاّ بهِ، ومَن ترَكَ وَاجِبًا فعَلَيْه دمٌ، أو سُنَّةَ فلا شَيءَ
علَيْه.
*****
«وواجِباتُها» أمَّا واجِباتُها
فهُما اثْنانِ:
أحدُهما: «الحِلاقُ»
الحلقُ أو التَّقصيرُ.
والثَّاني: «الإحرامُ من
مِيقاتِها». وميقاتها كما سَبَقَ: أنَّه إذا مرَّ بالمِيقاتِ وهو يُريدُ
العُمرةَ فإنَّه يُحْرِمُ منهُ في أيِّ مِيقاتٍ منَ المَواقيتِ الَّتي حدَّدَها
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وإن كانَ مَنزِلُه دونَ المواقيتِ وأرادَ
العُمرَةَ فإنَّه يُحرِمُ من مَنزِلِه، وكذلكَ مَن تعَدَّى المَواقيتَ وهو لا
يُريدُ عُمرةً ثمَّ نَوَاها؛ فإنَّه يُحرِمُ منَ المَكانِ الَّذي نَوَى منهُ، لكنْ
لو نَوَى العُمرةَ وهوَ في مكَّةَ؛ فإنَّه لا بدَّ أنْ يَخْرُجَ ويُحرِمَ بها منَ
الحِلِّ كما سبَقَ.
«فمَن ترَكَ
الإحرامَ لم يَنعَقِدْ نُسُكُه» رَجَعَ إلى بيانِ حُكمِ هذهِ الأركانِ، وهذهِ
الوَاجباتِ في الحجِّ والعُمرةِ، فمَن ترَكَ الإحرامَ للحجِّ أو العُمرةِ لم
يَنعَقِدْ نُسُكُه، أي: إذا لم يَنوِ الدُّخولَ في النُّسكِ؛ فإنَّه وإنْ أدَّى
أفْعالَ الحجِّ وأفعالَ العُمرةِ، وهوَ لمْ يَنوِ الإحرامَ؛ فإنَّ أفعالَه هذهِ لا
قِيمَةَ لها؛ لأنَّه أدَّاها بغَيرِ إحرامٍ.
أمَّا مَن تركَ رُكْنًا من أركانِ الحجِّ أو العمرَةِ غيرَ الإحرامِ، كأنْ تَرَكَ الطَّوافَ للحجِّ أو العمرةِ أو ترَكَ السَّعيَ للحجِّ أو العمرَةِ؛ فإنَّه لا يتِمُّ نُسُكُه إلاَّ الإتْيان بهذا النُّسكِ الَّذي تَرَكَه.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد