فلا يُخرِجُها من
تَمرٍ مُسَوَّس، أو من بُرٍّ أو شَعير فيه دُوَيبة، أو فيه مَرَض ممَّا يُصيبُ
الحُبوبَ والثِّمارَ.
«ولا خُبزٍ» ولا يُخرِجها أيضًا
من الخُبزِ؛ لأنَّ الخُبزَ لا يستمِرُّ الانتفاعُ به، وإنَّما هو شيءٌ مؤقَّت، ولا
يتصرَّف فيه صاحِبُه عَلَى المَطلُوب، بخِلافِ البُرِّ والشَّعيرِ والتَّمر والزَّبيب
والأَقِط، فإنَّ صاحِبَه يَستَطِيع أن يتصرَّف به، إن شاء باعه، وإن شاء أَكَله،
وإن شاء أَهدَاه، وأما الخُبزُ فإنَّ الانتِفاعَ به مَحصُورٌ، فلا يَصلُح إِخراجُه
فِي صَدَقة الفِطرِ.
تنبيهٌ:
نُريدُ أن ننبِّه
عَلَى مسألَة كَثُر الكَلامُ فِيهَا، وهي: إِخراجُ القِيمَة نُقودًا عن صَدَقة
الفِطِر:
هَذَا لا يُجزِئ؛
لأنَّه خِلافُ ما أَمَر به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الرَّسولَ صلى
الله عليه وسلم أَمَر بإِخرَاجِه من الطَّعامِ، وقَدَّر ذَلِكَ بالصَّاع، ونوَّع
ذَلِكَ لاختِلافِ استِعمالِ النَّاس من الأَطعِمَة، وقدَّرها بالصَّاع، وهَذَا لا
يتأتَّى فِي القِيمَة؛ ولأنَّ القِيمَة كانت مَوجُودة عَلَى عهد النَّبيِّ صلى
الله عليه وسلم، كانت النُّقود مَوجُودة عَلَى عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
ومع ذَلِكَ عَدَل عَنهَا، وأَمَر بإِخراجِ الطَّعام خاصَّة.
ولأنَّ الفُقَراء فِي يَومِ العِيدِ بحَاجَةٍ إلى الطَّعامِ ليتوسَّعوا مع الناسِ، ويَأكُلوا مع النَّاس، والنُّقود لا يَحصُل بِهَا هَذَا الغَرَض إلاَّ بأن يَذهَب ويشتَرِيَ وقد لا يَجِد دَكاكِين مَفتُوحة، أو لا يَجِد شيئًا يُعرَض للبَيعِ فِي
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد