×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

هَذَا اليَومِ، فلا يَستَفِيد من هَذِه النُّقود، أمَّا إذا أُعطِي الطَّعامَ فالطَّعام مُهيَّأ للاِنتِفَاعِ به فِي نَفسِ اليوم؛ ولأنَّ اليَومَ يومُ أكلٍ وشُرب، والفُقراء بحاجةٍ إلى الطَّعام، ولقَولِه: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» ([1]).

ففي إِخراجِها من الطَّعام بأَنواعِه المَذكُورة حِكمَة عَظِيمَة، وهي التَّيسِير عَلَى النَّاس، وحُصولُ المَقصودِ بالأَكلِ والشُّربِ والاِنتِفاعِ فِي هَذَا اليومِ المُبارَك؛ لأنَّ الأَعمالَ تُعَطَّل فلا يَجِد مجالاً للكَسبِ حتَّى يأكُلَ من كَسبِه؛ ولأنَّ مَحلاَّت البَيعِ تُقفَل فِي هَذَا اليَومِ، فلا يَجِد مَن يَبِيع له، فيُعطَى ما يَكفِيه ويُغنِيه هَذَا اليومَ، حتَّى يَفرَح مع النَّاس، وإذا أَخرَج النُّقود فاتت الحِكمَة التي من أَجلِها شُرِعت صَدَقة الفِطرِ.

هذه مسألة مُهِمَّة، وهذا قولُ جُمهورِ أَهلِ العِلمِ، والأَئِمَّة الثَّلاثة: مَالكٍ والشَّافعِيِّ وأَحمَد، وأجاز أبو حنيفة رحمه الله إِخراجَ القِيمَة ([2])، ولكن هَذَا خِلافُ النَّصِّ، واجتهادٌ مع النَّصِّ، ولا يجوز الاِجتِهادُ مع وُجودِ النَّصِّ.

ولِهَذا لمَّا سُئِل الإِمامُ أَحمَد رحمه الله عن إخراج القِيمَة وأنَّ فلانًا أفتى بإِخراجِ القِيمَة قال رحمه الله: «يَدَعُون قَولَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ويَأخُذون بقَولِ فُلانٍ!» فالواجِبُ العَمَل بالنَّصِّ.


الشرح

([1])أخرجه: الدارقطني رقم (2133)، بلفظ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ».

([2])انظر: «المغني» (4/295).