وَوَقْتُهَا
كَصَلاَةِ الضُّحَى، وَآخِرُهُ الزَّوَالُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا
بَعْدَهُ صَلُّوا مِنَ الغَدِ.
وَتُسَنُّ
فِي صَحْرَاءَ.
*****
«وَوَقْتُهَا كَصَلاَةِ الضُّحَى،
وَآَخِرُهُ الزَّوَالُ». وَقتُ صَلاَة العِيد، يَبدَأ بِدخُول وَقتِ صَلاةِ
الضُّحى، عِندَ ارتِفَاع الشَّمسِ قَيد رُمحٍ، فَلا تُصلَّى قَبل ذَلكَ،
وَنهايَتُه، دُخول وَقتِ الظُّهرِ بالزَّوالِ.
والدليلُ عَلى
ذَلكَ: حدِيثُ أبِي عُميرِ بْن أَنَس بْن مَالِك الأَنصَاريِّ رضي الله عنه عَن
عُمومَة لَه مِن الأنْصَار، قالوا: غُمَّ عَلينَا هِلالُ شَوَّال، فأصْبحْنا
صَائِمين، فجَاءَ نَاسٌ مِن الأعْرابِ بَعدَما زالتِ الشَّمسُ، فَأخبرُوا
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّهم رَأوا الهِلال البَارِحة، فأمرَ النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم أنْ يُفطِروا، وأن يَخرُجوا غَدًا لِعيدِهم؛ يعنِي: لِصَلاة
العِيد.
فدلَّ عَلى أنَّها
لا تُصلَّى بَعد الزَّوال، إذ لَو كَانت تُصلَّى بَعد الزَّوال، لأمَرهُم
بِالصَّلاة في يَوم العِيد، فكَونُه أَخَّرها إِلى الغَد دَليلٌ عَلى أنَّه إذَا
خَرج وَقتُها فَإنَّها لا تُصلَّى في ذَلكَ اليَوم.
«فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ
بِالعِيدِ إلاَّ بَعْدَهُ صَلُّوا مِنَ الغَدِ». إِذا لَم يَعلَم بِالعِيد؛
يَعنِي: لَم يَثبُت هِلالُ شَوَّال إلاَّ بَعد الزَّوال، فإنَّهُم يُؤجِّلونها
إلَى الغَدِ، ويُصلُّونها في وَقتِ صَلاة العِيد قَضَاء، ولا يُصلُّونَها في ذَلكَ
اليَوم، لِخرُوج وقْتِها.
مَكَانُ صَلاَةِ العِيدِ: «وَتُسَنُّ فِي صَحْرَاءَ». السُّنَّة أنْ تَكُون فِي الصَّحْراءِ خَارج البُنيانِ، كَما كَان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يخْرُج بالنَّاس ([1])،
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد