بابُ زَكاةِ النَّقدَينِ
يَجِب
فِي الذَّهَب إذا بَلَغ عِشرِين مثقالاً، وفِي الفِضَّة إذا بَلَغت مِائَتَي
دِرهَم رُبُع العُشرِ مِنهُما.
ويُضَم
الذَّهَب إلى الفِضَّة فِي تَكمِيل النِّصاب، وتُضَم قيمة العُروضِ إلى كلٍّ
مِنهُما.
*****
«بابُ زَكاةِ النَّقدَين» المُرادُ بـ «النَّقدَيْن»:
الذَّهَب والفِضَّة، أو ما يَقُوم مَقامَهُما من العُملاَتِ الوَرَقية
المُستَعمَلة الآن.
«يَجِب فِي الذَّهَب
إذا بَلَغ عِشرِين مِثقالاً، وفِي الفِضَّة إذا بَلَغت مِائَتَي دِرهَم رُبُع
العُشرِ مِنهُما» نِصابُ الذَّهَب عِشرُون مِثقالاً، ونِصاب الفِضَّة مائة وأَربعُون
مِثقالاً ([1])
، والمِائَة
والأَربعُون مِثقالاً عِبارَة عن مِائَتَي دِرهَم إِسلاميٍّ، فإذا بَلَغ من المال
ذهبًا ما يَصِل إلى عِشرِين مِثقالاً، ففيه الزَّكاة «يعني: من الذَّهَب»،
وإذا مَلَك من الفِضَّة ما يَبلُغ مِائَةً وأَربعِين مِثقالاً، ومِقدارُها مِائَتا
دِرهَم من الوَرِق «الدَّراهِم الإِسلاميَّة»؛ ففيه رُبُع العُشرِ.
والعِشرُون مِثقالاً
مِقدارُها بالجِرام: اثنان وثمانون تقريبًا، وبالجُنَيه السُّعُودي أَحَد عَشَر
جُنَيهًا ونِصفُ الجُنَيه تقريبًا، ومِائَتا دِرهَم من الفِضَّة هي مائة وأَربعُون
مِثقالاً، بإِمكانِكَ أن تُحَوِّلها.
«ويُضَم الذَّهَب إلى الفِضَّة فِي تَكمِيل النِّصاب» لو كان عِندَه بَعضُ نِصابٍ من الذَّهَب، وبعضُ نِصابٍ من الفِضَّة، فإذا كمُل النِّصاب
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد