فصل
ويَلزَمُ
الإمامَ أخْذُهُم بحُكْمِ الإسلامِ في النَّفسِ والمالِ والعِرْضِ وإقامَةِ
الحُدودِ عليهِم فيما يَعتقِدُون تَحْرِيمَه دُونَ ما يَعتقِدُون حِلَّه.
*****
«فصل»: هذا الفصْلُ في بيانِ ما يَجِبُ على الإمامِ أن يُنفِّذَهُ في أهْلِ الذِّمَّةِ، من أحكامِ الإسلامِ؛ لأنَّهم ُمْلتزمونَ بأنْ يَسْري عليهِم حُكْمُ الإسلامِ؛ ولكنْ قبلَ الشُّروعِ في هذا؛ يجبُ التَّنبيهُ على أنَّ أهلَ الذِّمَّةِ والكفَّارَ عُمومًا من اليهودِ، والنَّصارى، وغيرِهم - لا يجوزُ إقرارُهم في جَزيرَةِ العَرَبِ، ويجبُ إخراجُهم منها؛ لأمْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلكَ في قوْلِه صلى الله عليه وسلم: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» ([1]). وقالَ: «لاَ يَبْقَى فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ» ([2]). فقدْ أجْلاهم عُمَرُ رضي الله عنه في خِلافَتِه، تَنفيذًا لهذهِ الوَصيَّةِ. فلا يجوزُ إقرارُهم، واستقرارُهم في جَزيرَةِ العرَبِ؛ لأنَّها جَزيرةُ الإسلامِ، ومَهْبَطُ الوَحْي، ومنها يَصدُرُ نُورُ الإسلامِ إلى بَقيَّةِ العالَمِ، فيجِبُ أن لا يكونَ فيها إلاَّ دِينُ الإسلامِ، ولا يَخْتَلِطُ دِينُ الإسلامِ معَ غيرِه في هذهِ الجزيرَةِ، وإنَّما تعْقَدُ معَهم الذِّمَّةُ، ويَستقرُّونَ في خارجِ جَزيرَةِ العربِ من بلادِ المُسلمينَ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد