قالَ: «ويَلزَمُ الإمامَ» إمامَ المسلمينَ «أخْذُهُم»، أي الحكْمُ عليهِم «بحُكْمِ الإسلامِ» لأنَّ هذا مُوجِبُ عقْدِ العهْدِ بينَ المسلمينَ وبينَهم «في النَّفْسِ» فإذا قَتَلُوا عَمْدًا وعُدْوانًا؛ فإنَّه يُقْتَصُّ منْهم، كما يُقْتَصُّ منَ المُسلمِ، وفي «المالِ» إذا سَرَقُوا؛ فإنَّه يُطَبِّقُ عليهم حدَّ السَّرقةِ، فتُقْطَعُ يدُ السَّارقِ منهم كما تُقْطعُ يدُ المُسلمِ. وفي «العِرْضِ» إذا قَذَفُوا مُسلمًا بالزِّنا، أو الِّلواطِ، فإنَّه يُطبِّقُ عليهم حدَّ القَذْفِ، صيانَةً لأعْراضِ المُسلمينَ، كذلكَ في «لإقامَةِ الحُدودِ علَيهم».
الحدودُ هيَ: العُقوباتُ
المُقَدَّرةُ شرْعًا على مَعصِيَةٍ لتَمْنَعَ منَ الوُقوعِ في مِثْلِها ([1])، فيَلزَمُ «إقامَةُ
الحدودِ عليهِم»، إذا وقعوا فيما يُوجِبُها، «فيما يَعتَقِدُون تحْرِيمَه»؛
كالزِّنا فإنَّهم، يَعتقِدُون تحْريمَ الزِّنَا، فيجبُ تطْبيقُ حدِّ الزِّنَا
عليهِم برَجْمِ الزَّاني المُحْصَنِ منهم، وجَلْدِ البِكْرِ كما فعلَ النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم معَ اليهودِ الَّذينَ في المَدينةِ، كما يُفعلُ ذلكَ معَ
الزُّناةِ المُسلمينَ.
فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ اليَهودِيَّيْنِ لمَّا زَنَيا في المَدينَةِ ([2])؛ لأنَّهما كانا ثَيِّبَيْنِ «دُونَ ما يَعتقِدُونَ حلَّه» كنِكاحِ المَحارمِ عندَ المَجوسِ؛ فإنَّهم يَعتَقِدونَ حلَّ ذلكَ، فلا يُقامُ عليهِم الحدُّ فيهِ.
([1])انظر: «الدر النقي» (3/ 745).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد