ويَلزَمُهمُ
التَّميُّزُ عنِ المُسلمينَ ولهُم رُكوبُ غيرِ خيلٍ بغيرِ سُرُجٍ بإكافٍ، ولا
يجوزُ تصْديرُهم في المَجالِسِ ولا القِيامُ لهم ولا بَداءَتُهم بالسَّلامِ.
*****
«ويَلزَمُهُم التَّميُّزُ» في صِفاتِهم،
ولِباسِهِم، ورُكُوبِهم «عنِ المُسلمينَ» بما يُعرَفونَ به: أنَّهم أهلُ
ذمَّةٍ فلا يَتَشبَّهُونَ بالمسلمينَ؛ لئَلاَّ يُظَنُّ أنَّهم منَ المسلمينَ.
«ولهُم رُكوبُ غيرِ
خيلٍ» فلهم رُكوبُ غيرِ الخيلِ منَ الدَّوابِّ المَرْكوبةِ، كالحَميرِ،
والبِغالِ، والإِبلِ. فيُمَكَّنُونَ مِن رُكوبِها غيرَ الخيلِ؛ لأنَّ الخَيْلَ من
خَواصِّ المسلمينَ، وإذا رَكبُوها تَشَبَّهُوا بالمُسلمينَ. ويكونُ رُكوبُهم على
غيرِ الخيلِ «بغيرِ سُرُجٍ»، بل يكونُ «بإكافٍ» وهو: ما يُجْعَلُ
على ظَهْرِ الدَّابَّةِ وقايَةً للرَّاكبِ غيرَ السُّرجِ؛ ليتميَّزَ هذا الرَّاكبُ
منَ الرَّاكبِ المُسلمِ.
ولا يجوزُ
تَعْظيمُهم وتَبْجِيلُهم، «فلا يجوزُ تَصْديرُهم في المَجالِسِ» بأن
يُترَكَ لهم صَدْرُ المَجلِسِ، كما يُترَكُ لأهْلِ الشَّأنِ منَ المُسلمينَ،
وإنَّما يُجْلَسُون في أطْرافِ المَجلسِ، «ولا» يجوزُ «القِيامُ لهم»
إذا دَخلوا، لأنَّ في القِيامِ لهم إكْرامًا لهم وإجْلالاً لهم، وهذا لا يجوزُ.
كذلكَ «لا» يجوزُ «بَداءَتُهم بالسَّلامِ»؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ السَّلامِ على اليَهودِ والنَّصارَى قالَ: «لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» ([1]) فأمَرَ بالرَّدِّ عليهم بهذا الَّلفْظِ دُونَ بَداءَتِهم بالسَّلامِ؛ لأنَّ البَداءَةَ بالسَّلامِ للمُسلمينَ خاصَّةً.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5903)، ومسلم رقم (2167).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد