السَّادِس:
الغَارِم لإِصلاَحِ ذَاتِ البَينِ ولو مع غِنًى، أو لنَفسِه مع الفَقْرِ.
*****
وفي آية أهلِ
الزَّكاة يقول جل وعلا: ﴿وَفِي
ٱلرِّقَابِ﴾ [التوبة: 60] أي: الذين يَسعَون فِي عِتقِ رِقابِهِم من الرِّقِّ إلى
الحُرِّية.
«ويُفَك مِنهَا
الأَسيرُ المُسلِم» وكَذَلِك من مَوضُوع الرِّقابِ: الأَسيرُ المُسلِم
بأَيدِي الكُفَّار، إذا أَسَر الكُفَّار مُسلمًا، وطَلَبوا الفِداءَ، فإن هَذَا
المُسلِمَ الأَسِيرَ يُعطَى من الزَّكاةِ، قَدْر ما يَفُكُّ رَقَبَتَه من
الأَسْرِ.
«السَّادِس» من أَصنافِ أهل
الزَّكاة: «الغَارِم»، من الغَرَامة وهي دَفْع المال.
والغَارِم عَلَى
قِسمَين:
القِسمُ الأوَّل: «لإِصلاحِ ذَاتِ
البَينِ» غَارِمٌ لإِصلاحِ ذَاتِ البَينِ، بأن يَكُون هُنالِكَ نِزاع بين
قَبِيلَتَيْن من المُسلِمين، ويُخشَى من ثَوَرانِ الفِتنَة بَينَهم والقتلِ بسَبَب
التَّنازُع.
والبَينُ: معناه: الفِراق، يعني: يَحصُل بَينَهم فُرقَة، ويَحصُل بَينَهم نَفْرَة، وهذا لا يَصلُح بين المسلمين، فإذا حَصَل مِثلُ هَذَا وتدخَّل بعضُ المُصلِحِين لإِصلاحِ ذاتِ بَينِهِم، وتحمَّل فِي مُقابِل ذَلِكَ غرامَةً مالِيَّة تُدفَع لأَحَدِ الجِهَتَيْنِ من أَجلِ الصُّلحِ، فإنَّ هَذَا المُصلِحَ لا يُتْرَك يتحمَّل الغَرامَة من مالِه؛ لأن ذَلِكَ يُجْحِف به، ولأنَّ ذَلِكَ يُفضِي إلى ترك الإصلاح بين الناس، فيساعد من الزَّكاة، ويُعطَى من الزَّكاة قَدْرَ هَذِه الغَرامَة التي تَحملها؛ وهذا هو الغارِمُ لغَيرِه.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد