فَصْلٌ
يُشْتَرَطُ
لِصِحَّتِهَا شُرُوطٌ، لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ.
أَحَدُهَا:
الوَقْتُ، وَأَوَّلُهُ أَوَّلُ وَقْتِ صَلاَةِ العِيدِ، وَآَخِرُهُ آَخِرُ وَقْتِ
صَلاَةِ الظُّهْرِ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ صَلُّوا ظُهْرًا،
وَإِلاَّ فُجُمُعَةً.
*****
«فَصْلٌ» هَذا بَيانٌ لِشُرُوطِ صحَّة
صَلاة الجُمعَة، ومَا مَضى بَيانٌ لِشروطِ الوجوبِ.
«يُشْتَرَطُ
لِصِحَّتِهَا شُروطٌ، لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ». ليسَ مِن شُروط
صِحَّة صَلاة الجُمعَة إذْن وليِّ الأَمرِ؛ لأنَّ الصَّحابَة صلَّوهَا في وَقائِع
مَشهورَة ومعْرُوفة، ولَم يَستأذِنُوا الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، لكن لا بدَّ
مِن مُراجَعة أهْلِ الفَتوَى في البلَدِ لأجْلِ التأكُّدِ مِن توفُّر شُروطِ
الصِّحَّة.
أما الشُّروط،
فَهِي:
«أَحَدُهَا:
الوَقْتُ». فَلو صلاَّها قَبلَ دُخول الوَقتِ ما صحَّت؛ لِقولهِ تعَالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ
عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103].
«وَأَوَّلُهُ
أَوَّلُ وَقْتِ صَلاَةِ العِيدِ، وَآَخِرُهُ آَخِرُ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ». أوَّلُ وَقتِ
الجُمعَة، المَذهَب: أنَّهُ يَبدأ مِن وَقتِ صَلاة العِيدِ ([1])؛ أي: إِذا ارْتفعَت
الشَّمسُ.
فَلو صَلَّوها ضُحى صَحَّت عَلى المذْهَب؛ لأنَّ فِي الأحَاديثِ: أنَّهُم كَانوا يَصلُّون مَع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَرجِعُون ولَيسَ للجُدْران ظِلٌّ ([2])،
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد