وفِي حَديثٍ آخَر:
أنَّهم مَا كَانوا يُقيلُون وَلا يتَغدَّون إلاَّ بَعد صَلاة الجمُعَة ([1])، وكانوا لا يُريحُون
نَواضِحَهم إلاَّ بَعد صَلاة الجمُعة ([2])، فهَذِه الأَحاديثُ
تَدلُّ عَلى جَواز التَّبكِير بِصلاةِ الجُمعَة، قَبل الزَّوالِ.
والجُمهُور يَقولُون:
لا يَبدأ وَقتُ صَلاةِ الجُمعَة إلاَّ بِزوالِ الشَّمسِ([3])، وهُو رِوايَة عَن
الإِمامِ أحْمَد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيهَا بَعدَ زَوال
الشَّمس، وأمَّا أنَّهُم يصَلُّونهَا ويَرجِعونَ وليسَ للحِيطانِ ظلٌّ، وكَذلكَ
مَا كانُوا يَتغدُّون ولا يُقيلُون إلاَّ بَعد صَلاة الجُمعَة، وما كَانُوا
يريحُون نَواضِحهُم ([4])إلاَّ بَعدَ صَلاةِ
الجُمعَة؛ فَهذا يُحمَل علَى التَّبكِير بِصلاةِ الجُمُعة في أوَّلِ الوَقتِ، مِن
أجْل التَّخفِيف عَلى النَّاس، ولا يدُلُّ عَلى أنَّهم يُصلُّونَها قَبل الزَّوال.
وَفِي الحَديثِ: «لَيْسَ
لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ»([5])، فلم يَنفِ أصْلَ
الظِّلِّ، وإنَّما نَفى الظِّلَّ الذي يُستظلُّ بهِ.
«فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ صَلُّوا ظُهْرًا، وَإِلاَّ فُجُمُعَةً». يُدرَكُ وَقتُ صَلاةِ الجُمُعة بِتكبِيرَة الإِحرَام، فَلو كَبَّر تَكبيرَة الإِحرَام ثُمَّ خَرج الوَقتُ أَدرَك وَقتَ صَلاةِ الجُمُعة، أمَّا لَو خَرجَ الوَقتُ قَبل أنْ يَدخُلوا فِي صَلاةِ الجُمُعة فَاتتِ الجُمُعةُ، فَيصلُّونَها ظُهرًا.
([1])أخرجه: البخاري رقم (6248)، ومسلم رقم (859).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد