الثَّانِي:
حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا.
*****
الشَّرْطُ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ صِحَّة صَلاَةِ الجُمُعَةِ: «حُضُورُ
أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا». حُضور الجَمعُ الذِي تَنعَقِدُ بِه
الجُمعَة، فَلا تَصحُّ الجُمعَة مِن وَاحِد وَلا مِن اثْنَين.
واخْتَلفَ العُلمَاء
فيمَا زَاد عَن الاثْنينِ، عَلى أقَوالٍ تَزيد عَلى وَاحِد وَعِشرين قَولاً،
ذَكرَها الحَافظُ ابنُ حَجر فِي «فَتْح البَاري» ([1]).
أحَدُها: أنَّها لا تَصحُّ
إلاَّ بِأرْبَعين؛ لِقولِ جَابر رضي الله عنه: «مَضَت السُّنَّة أنَّ في كلِّ
أرْبَعين جُمعَة». والمرادُ: سُنَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ولأنَّ
أسْعد بْن
زُرارَه رضى الله عنه صلى الجُمعَة،
بأصْحَابهِ، وكَانوا نَحوًا من أربعين.
ومِنْهُم مَن
يَقُولُ: تصحُّ بِاثْنَي عَشر رَجُلاً؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم كانَ
يَخطُب يَوم الجُمعَة، فَجاءَت عِيرٌ، وَكانوا بِحاجَة إلَى البَضائِع والتِّجارَة،
فلمَّا سَمعُوا قُدوم العِير خَرجُوا والرَّسُول صلى الله عليه وسلم يخطب، ولَمْ
يَبقَ مَعهُ إلاَّ اثْنا عَشرَ رَجُلاً.
واسْتَمرَّ صلى الله
عليه وسلم، وأنزَلَ اللهُ تَعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا
وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ
ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ [الجمعة: 11] ([2]).
القَوْلُ الثَّالثُ: أنَّها تَنعَقد بِثلاثَة؛ لأنَّ أقَلَّ الجَمعِ ثَلاثَة، وَاحدٌ يَخطُب، واثْنانِ يَستَمعَان.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد