فصل
ومَن
كرَّر مَحظُورًا من جِنسٍ، ولَم يَفْدِ فَدَى مرةً، بخِلافِ صَيدٍ.
ومَن
فَعَل مَحظُورًا من أَجناسٍ فَدَى لكلِّ مرَّةٍ رَفَض إِحرامَه أو لا.
*****
«فصل» فِي بيان تكرُّر الفِديَة بتكرُّر
فِعْلِ المَحظُور، وعَدَم تكرُّرها بذَلِكَ.
«ومَن كرَّر
مَحظُورًا من جِنسٍ، ولَم يَفْدِ فَدَى مرةً»، كما لو أَخَذ شَعَراتٍ من
رَأسِه أو من بَدَنِه، ثم عاد وأَخَذ شَعَراتٍ أُخَرَ، ثم عاد وأَخَذ شَعَراتٍ
أُخَرَ، فهَذَا كرَّر مَحظُورًا من جِنسٍ واحدٍ، فعَلَيه فِديَة واحِدَة إذا كان
التَّكرَار قبل الفِديَة عن المَحظُور الأوَّل، أمَّا لو فَعَل المَحظُور ثم فَدَى
ثم فَعَل المَحظُور مرَّةً ثانيةً فإنه يَجِب عَلَيه فِديَة ثانِيَة للتَّكرَار.
«بخِلاَفِ صَيدٍ» فإنَّه كلَّما
كرَّره تَجِب الفِديَة؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]،
فيَجِب بكلِّ مرةٍ فِديَةٌ.
هَذَا فِي بَيانِ
تكرُّر الفِديَة عَلَى كلِّ حالٍ.
«ومَن فَعَل مَحظُورًا من أَجناسٍ فَدَى لكلِّ مرةٍ» لو أنَّه حَلَق رَأسَه وجَامَع زَوجَتَه وقَتَل صيدًا فهَذِه مَحظُوراتٌ من أَجناسٍ، فيَجِب عَلَيه عن كلِّ جِنسٍ فِديَتُه، ولا تَكفِيه فِديَة واحِدَة.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد