ويَسقُط
بنِسيانٍ فِديَة لُبسٍ وطِيبٍ، وتَغطِية رأسٍ، دُونَ وَطءٍ، وصَيدٍ، وتَقلِيمٍ،
وحِلاَقٍ.
*****
«رَفَض إِحرامَه أو
لا» ولا يُعفِيه من ذَلِكَ أنه يَخرُج من الإِحرامِ ويَتَنازَل، لأنَّ
الإِحرامَ لا يَرتَفِع بالرَّفضِ، بل هو باقٍ عَلَيه ويَلزَمُه إِكمالُ المَناسِك؛
لأنَّه إذا دَخَل فِي الإِحرامِ وَجَب عَلَيه؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ
وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: 196]، وقَولِه تَعالَى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ [البقرة: 197]
يعني: أَحرَم، وسُمِّي الإِحرامُ فَرْضًا؛ لأنَّ الإنسان إذا دَخَل فيه وَجَب
عَلَيه إِكمالُه، ولو رَفَض لم يَسقُط عنه.
256 «ويَسقُط
بنِسيانٍ فِديَة لُبسٍ وطِيبٍ، وتَغطِية رأسٍ، دُونَ وَطءٍ، وصَيدٍ، وتَقلِيمٍ،
وحِلاَقٍ» هَذَا فِي بَيانِ ما يَسقُط من الفِديَة بالنِّسيانِ فِي فِعلِ
المَحظُور وما لا يَسقُط.
ما كان فيه إِتلافٌ؛
فإنَّه لا تَسقُط الفِديَة لا عَمدًا ولا نِسيانًا، مثلُ حَلْق الرَّأس، وتَقلِيم
الأَظافِر، وأمَّا ما ليس فيه إتلافٌ فإنَّه يُعذَر فيه بالنِّسيانِ، مِثلُ
التطيُّب، ولُبسُ المَخيطِ، وتَغطِيَة الرَّأس؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «عُفِيَ
لأُِمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1]).
والصَّحيحُ: أن
النِّسيانَ يُسقِط الفِديَة فِي النَّوعَينِ؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ
إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286].
وقوله تَعالَى: ﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ﴾ [الأحزاب: 5].
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2043)، والدارقطني رقم (4351)، والطبراني في «الكبير» رقم (11274).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد