وكلُّ
هَدْيٍ أو إِطعامِ فلِمَساكِين الحَرَم، وفِديَة الأَذَى، واللُّبسِ ونَحوِهِما
ودَمُ الإِحصارِ حَيثُ وُجِد سَبَبُه، ويُجزِئ الصَّومُ بكلِّ مكانٍ.
*****
وقوله تَعالَى فِي
الصَّيد: ﴿وَمَن
قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [المائدة: 95].
وقول النَّبيِّ صلى
الله عليه وسلم: «عُفِيَ لأُِمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1]).
هذا فِي بيان مكان
الفدية ومصرفها.
«وكلُّ هَدْيٍ أو
إِطعامِ فلِمَساكِين الحَرَم» كلُّ هَدْيٍ لأَجلِ التَّمتُّع، وكلُّ هدي لأَجلِ
الجُبْرَان فإنَّه يَكُون لمَساكِين الحَرَم، فإذا ذَبَح الهَدْيَ فإنَّ ذَبْحَه
يَكُون فِي الحَرَم، وتَوزِيعُه يَكُون عَلَى مَساكِين الحَرَم، وكَذَلِكَ
الإِطعامُ يَكُون لمَساكِين الحَرَم فلا يُجزِئُه أن يُطعِم خارِجَ الحَرَم، أمَّا
الصِّيامُ عن المَحظُور فإنَّه يُجزِئ فِي كلِّ مكانٍ.
«وفِديَة الأَذَى، واللُّبسِ ونَحوِهِما ودَمُ الإِحصارِ حَيثُ وُجِد سَبَبُه» أمَّا الفِديَة التي تَجِب بسَبَب الإِحصارِ وفِديَة فِعلِ المَحظُور فهَذِه يَدفَعُها بالذَّبح أو بالإِطعامِ حيث وُجِد السَّبَب وهو المَكَان الذي فَعَل فيه المَحظُور من حِلٍّ أو حَرَم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا حُصِر فِي الحُدَيْبِيَة - وهي خارِجَ الحَرَم - ذَبَح هَدْيَه ووزَّعه فِي مَكانِه.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2043)، والدارقطني رقم (4351)، والطبراني في «الكبير» رقم (11274).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد