ويَجُوز
تعجيل الزَّكاة لحَولَينِ فأقلَّ، ولا يُستَحَبُّ.
*****
«ولا يجوز نَقلُها
إلى ما تُقصَر فيه الصَّلاةُ. فإنْ فَعَل أَجزَأَت، إلاَّ أن يَكُون فِي بلدٍ لا
فُقَراء فيه فيُفَرِّقُها فِي أقربِ البلاد إِلَيه» ويَجُوز إِخراجُها فيما
قَرُب من البَلَد، ما هو دون مسافة القَصرِ؛ لأنَّه يُصبِح كالبَلَد الواحِدِ،
أمَّا ما بَلَغ مَسافَة القَصرِ فَهَذا لا يَجُوز نَقْلُ الزَّكاة إليه، إلاَّ
عِندَ الضَّرورَة فإذا لم يُوجَد فُقَراء فِي البَلَد، ولا من حَوالَيِ البَلَد
وبلَغ مسافة قَصرٍ ولا يوجد فُقَراء، يَجُوز نَقلُها إلى بَلَد فيه فُقَراء أينما
كان لأجلِ الضَّرورة، أما ما دام يُوجَد فُقَراء فِي البَلَد أو مما حَوالَيْه فإن
الزَّكاة تكون لهَؤُلاَءِ.
«فإنْ كان فِي بلدٍ
ومالُه فِي آخَر أخرَج زكاة المال فِي بَلَده وفِطرَتُه فِي بَلَد هو فيه» مَن يَملِك
النِّصابَ فأَكثَرَ، هَذَا تَجِب عليه زكاتان: زَكاةُ الفِطرِ، وزكاة المال؛ فيُخرِج
زكاة الفِطرِ فِي البَلَد الذي هو فيه؛ لأنَّها تابِعَة للبَدَن، ويُخرِج زكاة
المال فِي البَلَد الذي فيه المال؛ لأنَّ زكاة كلِّ مال تُوَزَّع فِي فُقَراء
بَلَده؛ كما سبق.
«ويَجُوز تَعجيلُ الزَّكاة لحَولَينِ فأقلَّ، ولا يستَحَبُّ» لا يَجِب إِخراجُ الزَّكاة إلاَّ عند تمام الحَولِ؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141] عِندَ تمام الحَولِ، ويَجُوز إِخراجُها قبل الحَولِ، وهو ما يُسمَّى بـ«التَّعجيل»، يَجُوز أن تعجَّل الزَّكاة قبل الحَولِ إذا دَعَت إلى ذَلِكَ حاجة؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تعجَّل من عمَّه العباس زكاة سَنَتين ([1])، فعند الحاجة يجوز أن يخرج الزَّكاة قبل تمام الحول.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد