ومقتولٌ
ظُلمًا إلا أن يكونَ جُنُبًا. ويُدفَن بدَمِه في ثيابِه بعدَ نزْعِ السِّلاح
ِوالجلودِ عنه، وإنْ سُلِبَها كُفِّن بغيرِها، ولا يُصلَّى عليه، وإنْ سقَط عن
دابتِه، أو وُجِد ميِّتًا ولا أَثَر به، أو حُمل فأكلَ أو طال بقاؤُه عُرْفًا؛ غُسِّل
وصُلِّي عليه.
*****
أمَّا الشَّهيدُ في
غيرِ المعركةِ كالميِّتِ بالطَّاعون، أو المرأةِ تموتُ بالوِلادة، أو الميِّت
بحادِثٍ مُفاجِئ كالحَريقِ والغَرَق والهَدْم؛ هؤلاء شُهَداء، لكن لا يُعامَلُون
مُعاملةَ شُهداءِ المَعَارك، فيُغسَّلون ويُكفَّنُون ويُصلَّى عليهم.
لأنَّ الشَّهيدَ على
قسمين:
شهيد في الدُّنيا
والآخرة، وهو شهيدُ المعركة.
وشَهِيد في الآخِرة،
مِمَّن أخبرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهم شُهداء، هؤلاء في الآخِرة،
أمَّا في الدُّنيا فإنَّهم أموات، يُعامَلون معاملةَ الأمْوات، فيُغسَّلُون
ويُكفَّنُون ويُصلَّى عليهم، لكنْ لهم أجرُ الشهداءِ عندَ اللهِ سبحانه وتعالى،
ولهذا قال: «شَهيد مَعْركة»، ليُخرِج شهيدَ غيرِ المعركة.
«ومقتولٌ ظلمًا» وكذلك المقتولُ
ظلمًا، هذا له أجرُ الشَّهيد.
«إلا أن يكونَ جُنُبًا» إلاَّ أن يكونَ
شهيدُ المعركةِ جُنبًا، فإنَّه يُغسَل للجَنَابةِ لا للمَوت.
«وإنْ سُلِبَها
كُفِّن بغيرِها» إن سلب الشهيد ثيابه فإنه يكفن بغيرها، ولا يترك عاريًا.
«وإنْ سقَطَ عن دابتِه» إن سقط المقاتل في سبيل الله عن دابته ومات، فهذا يعامل معاملة الميت، يغسل ويكفن ويصلى عليه.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد