والسَّقطُ
إذا بلَغَ أربعةَ أشهُرٍ غُسِّل وصُلِّي عليه.
ومن
تعذَّر غُسْلُه يُمِّم. وعلى الغاسِلِ سَترُ ما رآه إن لم يكُنْ حسنًا.
*****
«أو وُجِد مَيِّتًا
ولا أَثَر به» أو وجد في المعركة ميتًا، لم ير فيه أثر الجراح فهذا أيضًا يعامل معاملة
الأموات؛ لأنه لا أثر فيه للقتل.
«أو حُمِل فأكل» أو جُرِح في
المَعركة، ثم حُمِل وهو حَي، ثمَّ ماتَ بعد ذلك، هذا يُعامَل معاملةَ الأموات.
«أو طال بقاؤُه
عُرْفًا؛ غُسِّل وصُلِّي عليه» أو حُمِل وطالَ بَقاؤُه عُرْفًا، أمَّا لو حُمِل وفيه
الموتُ يُعتبَرُ شَهيدُ معركة.
«والسَّقْطُ إذا
بلَغَ أربعةَ أشهُرٍ غُسِّل وصُلِّي عليه» السَّقْطُ الذي يَسقُط من
بطنِ أمِّه مَيتًا إذا كان قد بلَغَ أربعةَ أشهُرٍ فإنَّه يكونُ قد نُفخِتْ فيه
الرُّوح، فيُعامَل معاملةَ الجِنازة، يُغسَّل ويُكَفَّنُ ويُصلَّى عليه ويُدفَن
مثل الكبير، أمَّا إذا سقَطَ قبلَ أربعةِ أشهُرٍ ولم تُنفَخْ فيه الرُّوحُ فهذا لا
يُعامَلُ معاملةَ الجِنازة، بل يُلَفُّ في خِرقةٍ ويُدفَن فقط.
«ومَنْ تعذَّر
غُسلُه يُمِّم» إذا تعذَّر غُسلُ المَيِّت، لكونِه مُتهَري الجِسم بالحريقِ أو بغيرِه أو
أنَّه تفسَّخَت جُثَّتُه لتقدُّمِ موتِه فهذا لا يُغسَل، لأنَّ التَّغسيلَ لا
يزيدُه إلاَّ تلوُّثًا، بل يُيَمَّم بالتُّراب، مثل ما يتيَمَّمُ الحيُّ الذي
يَعجَزُ عن الماء.
«وعلى الغاسِلِ سترُ ما رآهُ إن لم يكُن حَسنًا» الغاسِل إذا رأى من الميِّتِ علاماتِ السُّرور، وعلامات الخير؛ النُّور على وجهِه، فإنَّه يُخبَر بذلك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد