ويَحرُم
أنْ يُغسِّلَ مسلمٌ كافرًا أو يدفِنَه، بل يُوارى لعدمِ من يُواريه.
وإذا
أخذَ في غُسْلِه سَتَر عورتَه وجرَّدَه، وستَرَه عن العُيون، ويُكرَه لغيرِ
مُعيَّن في غُسْلِه حضورُه، ثُمَّ يَرفَع رأسَه إلى أقربِ جلوسِه، ويَعصِر بطنَه
برِفْق.
*****
أنثى حتى تتولاَّه
النِّساء، فأمْرُه مُحتَمل؛ فهذا يُيمَّمُ بالتُّرابِ لتَعذُّرِ تغسيلِه.
«ويَحرُم أنْ
يُغسِّلَ مسلمٌ كافرًا أو يدفنَه» الكافرُ لا يتولاَّه المسلمون، وإنَّما يتولاَّه
أقارِبُه الكُفَّار، فلا يُغسِّله المسلمون، ولا يُكفِّنُونه، ولا يُصَلُّون عليه،
ولا يَدفِنونَه، وإنَّما يتولاَّه الكُفَّارُ وأبناء مِلَّتِه.
إلاَّ أنْ لا يوجدَ
مَن يدفنُه، فإنَّه يُدفَن في التُّرابِ فقط، يُحفَر له حفرةٌ في غيرِ مقابرِ المسلمين
ثُمَّ يُدفَن.
«بل يُوارَى لعدمِ
مَن يُواريه» يُوارَى لعدمِ مَن يواريه من الكُفَّار، يعني: ولا تُترَك جُثتُه فوقَ
الأرض؛ لأنَّ الأدَمي له كرامة حتَّى ولو كان كافِرًا، فلا يترك على ظهرِ الأرض،
قال اللهُ جل وعلا مُمْتنًا على الإنسان: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ﴾ [عبس: 21]، فالإقبارُ
هذا من نِعمِ اللهِ على هذا الإنسان، ولم يجعلْه ممَّا يلقى للكلابِ والسِّباع
والطُّيور.
هذه أحكامُ تغسيلِ
الميِّت: «وإذا أخذ» الغَاسل «في غُسْله» فإنَّه يُجرِّدُه، لكن
يضَعُ على عورتِه ما يسْتُرُها، وكذلك يُغسِّله في مَحلٍّ مَسْتور، ولا يُغسِّلُه
في مَحَلٍّ بارزٍ للناس.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد