وَتَقْدِيمُ
صَلاَةِ الأَضْحَى، وَعَكْسُهُ الفِطْرُ، وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا، وَعَكْسُهُ فِي
الأَضْحَى إِنْ ضَحَّى.
*****
ويصَلِّي بِهم خَارج
المَدينَة، هَذا هُو السُّنَّة، ولأنَّها شَعيرَة ظَاهِرة، وفي خُروجِ المُسلِمين
إلَى الصَّحرَاء وَبرُوزِهم إِظهَار لِشعَائر الإسْلام.
إلا في المَسجِد
الحَرامِ، وَفي المَسجِد الأَقْصى، فَإنَّها تُصلَّى فِي هَذينِ المَسجِدين، لِفضِيلَتهِما
عَلى غَيرِهمَا، وكمَا كَان ذَلكَ في عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأهْلُ
مَكَّة لا يَخرُجون إلَى الصَّحْراء، وإنَّما يُصلُّون في المَسجِد الحَرام عندَ
الكَعبَة المُشرَّفة، وكذلِك في المَسجِد الأقْصَى فإنَّهم يصَلُّون دَاخِله، ولا
يَخرُجون إلى الصَّحْراء؛ لِفعْل الصَّحَابة رضي الله عنه لمَّا فَتحُوا بَيتَ
المَقدِس.
وأمَّا في بَقيَّة
البِلاد، فَإنَّ السُّنَّة أنْ تُصلَّى في العَراء، فِي صَحراء قَريبَة مِن
البُنيَان؛ لأجلِ ألاَّ يَشقَّ عَلى النَّاس البُعد، ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم صلاَّها خَارج بَاب المَدينَة.
فإنِ احْتَاج النَّاس
لِلصَّلاة في المَساجد، جَاز ذَلكَ.
«وَتَقْدِيمُ صَلاَةِ الأَضْحَى». أي: تُستَحبُّ صَلاةُ عِيد الأَضحَى في أوَّل الوَقتِ، مِن أجْلِ أَن يَذهَب النَّاس لِذبحِ أضَاحِيهم؛ لأنَّه في الأَضْحى يُستحبُّ ألاَّ يَأكُل قَبل الصَّلاة، حتَّى يُضحِّي، ويَأكُل مِن أُضحِيَته، كَما فَعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ([1])، ولِقولِه تَعَالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2]، فقدَّمَ الصَّلاة عَلى النَّحرِ، فَدلَّ عَلى أنَّها يُبكَّر بِها.
([1])أخرجه: أحمد رقم (22983)، والدارقطني رقم (2136).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد