وَتُكْرَهُ
فِي الجَامِعِ بِلاَ عُذْرٍ.
وَيُسَنُّ
تَبْكِيرُ مَأمُومٍ إِلَيْهَا مَاشِيًا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَتَأَخُّرِ إِمَامٍ
إِلَى وَقْتِ الصَّلاَةِ عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ، إِلاَّ المُعْتَكِفِ فَفِي
ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ.
*****
«وَعَكْسُه
الفِطْرُ». وأمَّا عِيد الفِطرِ فَبالعَكسِ، يُسنُّ تَأخِيرُها، فَلا يَستعْجِل
الإِمامُ بِها مِن أوَّل الوَقتِ، مِن أَجلِ أَن يَتمكَّن النَّاسُ مِن إخْرَاج
صَدقَة الفِطرِ قَبلَ صَلاةِ العِيد.
«وَأَكلُهُ
قَبْلَهَا». وَيُسنُّ الأَكْلُ قَبْلَهَا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكل
تَمرات قَبل أنْ يَخرُج لِصلاةِ عِيد الفِطرِ ([1])، ولأَنَّ اللهَ جل
وعلا قَال: ﴿قَدۡ
أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ﴾ [الأعلى: 14- 15]،
فقَدَّم التَّزكيَة عَلى الصَّلاة. والمُرادُ بـ ﴿تَزَكَّىٰ﴾ [الأعلى: 14] - عِنْدَ بَعْضِ المُفَسِّرِينَ -: أدَّى صَدَقة الفِطرِ.
وَأَكْلُهُ قَبل
صَلاةِ عِيد الفِطرِ إِظْهارًا لِلفِطر؛ لِئلاَّ يَظنُّ النَّاسُ أنَّه يَصُوم
إلَى أنْ يُصلِّي العِيد، فَأكَل صلى الله عليه وسلم ليبَيِّن للنَّاس إِظهَار
الفِطرِ في هَذا اليَومِ.
«وَتُكْرَهُ فِي
الجَامِعِ بِلا عُذْرٍ». إذَا كَان هُنَاك عُذرٌ فَإنَّهم يُصلُّونَها فِي
الجَامع كَالمَطر والبَرد، أو عَدم وُجودِ صَحراء قَريبَة، وَقد صَلَّى النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم صلاةَ العِيد فِي مَسجِده في يَوم مَطِير ([2]).
أمَّا إذَا لَم
يَكُن هُناكَ حَاجَة، فَإنَّها تُكرَه صَلاتُهم فِي الجَوامع؛ لأنَّ المَطلوبَ
ظُهور النَّاس وبُروزُهُم، واجْتماعُهم في مَكان مَكشُوف إظهارًا لِشَعار
الإسْلام.
«وَيُسَنُّ تَبْكَيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا». يُسنُّ أن يُبكِّر المَأمُوم لِلخُروج
([1])أخرجه: البخاري رقم (910).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد