ويَجوز
أن يُعطِي الجَماعَة ما يَلزَم الواحِدَ، وعَكسُه.
*****
والحِكمَة كما
ذَكَرْنا إنَّما تَحصُل وتَتأتَّى من إِخراجِ ما دل عَلَيه النَّصُّ، أمَّا إذا
أَخرَجَ من غَيرِ ما دلَّ عَلَيه النَّصُّ، فاتَت الحِكمَة.
وأمَّا المِقدارُ
الَّذي يُخرِجه فِي صَدَقة الفِطرِ فإنَّه صاعٌ بالصَّاع النَّبويِّ الذي هو
عِبارَة عن أَربعِ حَفناتٍ بكفَّيْ مُعتدِلِ الخِلقَة مَجمُوعَتَيْن، كلُّ حَفنَة
تُسمَّى مُدًّا؛ فالصَّاع أَربعَة أَمداد. ومِقدارُه بالكِيلُو: ثَلاثَة كِيلواتٍ
تَقرِيبًا ([1]).
«ويَجُوز أن يُعطِي
الجَماعَة»، يعني: عِدَّة أَفرادٍ من الفُقَراء.
«ما يَلزَم
الواحِدَ»، بأن يُعطِيَهم صاعًا عن واحدٍ، وهم جماعة، ويَشتَرِكون فِي هَذَا الصَّاع،
ويَجُوز أن يَدفَع الصَّاع لأَهلِ بَيتٍ من الفُقَراء، لا بأس بذَلِكَ.
«وعَكسُه»: أن يُعطِي
الواحِدَ ما يَلزَم الجَماعة، مثلاً: صَدَقة خَمسَةِ أَفرادٍ، يُعطِيها لشخصٍ
واحِدٍ؛ لأنَّه لم يَرِدْ تَحدِيدٌ لِمَن تُعطَى صَدَقة الفِطرِ، وإنَّما خُصَّ
بذَلِكَ الفُقَراء فَقَط سواء كانوا أَفرادًا أو كانوا جَماعاتٍ.
*****
([1])انظر: «موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية» (ص: 258).
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد