لكنْ مَن ترَكَ الوُقوفَ بعرفَةَ في الحجِّ؛ فإنَّه يكونُ قدْ فاتَه الحجُّ كما يأتي.
«ومَن ترَكَ رُكْنًا
غيرَه أو نِيَّتَه لم يَتِمَّ نُسُكُه إلاَّ به» أمَّا إنْ تركَ ركنًا غيرَ
الوُقوفِ، كأنْ تركَ السَّعيَ أو ترَكَ الطَّوافَ في الحجِّ أو العُمرَةِ أو تركَ
السَّعْيَ للحجِّ أو العمرةِ فإنَّ حجَّهُ لا يَبطُلُ، ولكن لا بدَّ أنْ يطوفَ وأنْ
يَسْعى ولو بعدَ وقْتٍ.
فعَلَيْه أن
يَرْجِعَ إلى مكَّةَ ويطوفَ للإفاضَةِ إنْ ترَكَ طوافَ الإفاضَةِ، أو يطوفَ
للعُمرةِ إن كانَ تركَ طوافَ العُمرةِ، ويَسْعى للحجّ، ويَسْعى للعُمرةِ؛ لأنَّه
يكونُ باقِيًا على إحرامِه حتَّى ولو سافَرَ مادامَ أنَّه لمْ يَطُفْ للعُمرةِ ولم
يَسْعَ للعُمرةِ فيَعودُ ويطوفُ ويَسْعى للعُمرةِ.
أمَّا إن تَركَ
الطَّوافَ أو السَّعْيَ للحجِّ، فإنَّه قدْ تحلَّلَ التَّحلُّلَ الأوَّلَ كما
سبَقَ، لكنَّ التَّحلُّلَ الثَّاني لم يَحصُلْ فيَجتَنِبَ أهْلَهُ، ويعودَ إلى
مكَّةَ، ويطوفَ طوافَ الإفاضَةِ، ويَسْعى بينَ الصَّفا والمَرْوةِ إن كانَ علَيْه
سَعْيٌ؛ بأنْ كانَ مُتَمتِّعًا أو كانَ قارِنًا أو مُفْرِدًا ولم يَكُنْ سعَى بعدَ
طوافِ القُدومِ.
أمَّا مَن تركَ
الحلْقَ أو التَّقصيرَ، فإنْ ترَكَه في العُمرةِ فإنَّه يُعيدُ عليهِ مَلابسَ
الإحرامِ متَى عَلِمَ أو ذَكَرَ، ثمَّ يَحلقُ في أي مكانٍ سواءٌ كان في مكَّةَ أو
خارِجِ مكَّةَ.
أمَّا إن كانَ ترَكَ الحلْقَ أو التَّقصيرَ في الحجِّ؛ فإنَّه يحْلِقُ ويُقَصِّرُ، ولا يَلبسُ ملابسَ الإحرامِ؛ لأنَّه حَصَلَ له التَّحلُّلُ الأوَّلُ من قبْلُ،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد